الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٤ - حرف القاف
منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد، و نذر أن يعطي درهما لوالد خالد و فرضنا أنهما شخص واحد، فتعلق النذران بشيء واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقة فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد و حيث أن الموضوع الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول فلا ينعقد بحياله، فيدفع الدرهم فقط.
** ورد في الرواية عند الصادق (ع) أنه قال: «قل للغالية توبوا إلى اللّه فإنكم فسّاق كفار مشركون»، و قد استدل بها على كفر الغلاة مطلقا.
و لكن، يمكن أن يناقش بكون ما بصدده الرواية هو إثبات كفر غلاة معيّنين، فهم المنظورون في الرواية، فتكون الرواية في مقام تكفّل الحديث عن قضية خارجية، فلا يستدل بها لإثبات كفر الغلاة مطلقا.
- راجع: الجملة الخبرية
- القطع:
هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، أو هو الجزم (العام) الذي لا يحتمل الخلاف، و إن لم يطابق الواقع في نفسه.
- راجع: التواتر الإجمالي
: تنقيح المناط
: الدليل اللبي
- القطع الذاتي:
و هو القطع الذي يحصل للإنسان متأثرا بعوامل خاصة من دون وجود مبررات موضوعية كافية.
(الشهيد الصدر)
(انظر: القطع الموضوعي)