الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٩١ - حرف الشين
حرف الشين
- الشبهة البدوية:
و تعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الإجمالي.
* استظهر بعض الفقهاء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ النسبة بينهما، لأن التعبد بالقرعة إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدوية، سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحل، أو من مجاري الاستصحاب، لأن المستفاد من قوله (ع): «القرعة لكل مشتبه أو مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنه ليس فيها إلّا الاحتمالين، و القرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص.
- الشبهة التحريمية:
و تعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام، أو لإجمال النص، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية.
- راجع: أصالة الاشتغال
: التخصيص
- الشبهة الحكمية:
و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.
و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في