الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٢١ - حرف التاء
- التقسيم المنتشر:
و يسمى أيضا التقسيم غير الحاصر، و هو الذي لا يكون دائرا بين النفي و الإثبات و مثاله: أن علة حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل، و كل من القوت و الكيل لا يصلح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للنقض و التخلف في بعض الحالات، فتعين أن تكون العلة الطعم فيقاس على البر الذرة و الأرز، لأنهما مطعومان.
- التقييد:
و يعني تقديم الخاص على العام إذا ورد قيد في حالة ثبوت عمومه (العام) بالإطلاق. فقوله: (أكرم الجار) مطلق يقيد بقوله: (أكرم الجار المسلم).
* ورد في اتيان الزوجة من الدبر ما يدل على جوازه كما في صحيح صفوان: قلت للرضا (ع) إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة و استحي منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟
قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال- (عليه السلام)-: «نعم ذلك له»، قلت: و أنت تفعل؟ قال- (عليه السلام)-: «إنا لا نفعل ذلك».
و في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه الصادق- (عليه السلام)- عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال- (عليه السلام)-:
«لا بأس إذا رضيت»، قلت: فأين قول اللّه عزّ و جل: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه، إن اللّه عزّ و جل يقول: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»، و بمقتضى صحيح ابن أبي يعفور يتم