الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٢ - حرف الالف
- كل قول قامت حجته، و إن كان قولا واحدا.
(النظام)- اتفاق أمة محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية.
- اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على حكم شرعي.
- اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي.
* لو أصبح المكلف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقية النهار وجوبا تأدبا.
و قد وقع البحث في هذا الوجوب، و الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عامة الناس، فإنهم لا يشكّون في إن من كان مكلفا بالصوم، و إن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا، و إن لم يحسب له الصوم.
فإن تم الإجماع- و قد ادعاه بعضهم- فلا كلام فيه، و إلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل، لعدم الدليل عليه بوجه، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا و قد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم، فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار، فلو لا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه.
- راجع: الاستحسان بالإجماع
- الإجماع البسيط:
هو الاتفاق على رأي معيّن في مسألة أو حكم شرعي ما.
- راجع: الإجماع المنقول
: الإجماع المركب