الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١١ - حرف الالف
الأمر اختياريا، أم اضطراريا، أم ظاهريا، على نحو يعتبر الامتثال لنفس ذلك الأمر.
- أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر.
* ورد في رواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أعار ثوبا، فصلى فيه، لا يصلّى فيه، قال: «لا يعلمه»، قال: قلت:
فإن أعلمه؟ قال: «يعيد».
و السؤال قد يكون في مدى إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد، و قد يكون السؤال حول حجية خبر صاحب اليد.
و قد يقال: إن الرواية مدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة و بطلان الصلاة، و مدلولها الالتزامي ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. و ما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن صلى في النجس جهلا يوجب سقوط مدلولها المطابقي، و معه يسقط المدلول الالتزامي.
** في رواية زرارة عن المعصوم (ع) أنه قال: «إذا اجتمع عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد»، بمعنى كفاك غسل واحد.
- راجع: أصالة البراءة الشرعية
: الشرط المتأخر
: المتعلق
: الترتب
- الإجماع:
- اتفاق خاص.
- اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
(جمهور علماء السنّة)