الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٨٠ - حرف الالف
فالتكليف في الاستقلاليين متعدد، إذ يعلم المكلف بوجود تكليف- مثلا- و يشك في وجود ما زاد عنه.
- راجع: الأصل الموضوعي
- إلغاء وصف الحكم:
و هو أن يتبين المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف، مثاله: اعتبار الحنفية الصغر سببا لثبوت ولاية التزويج، بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة، و بدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر، فمحل هذا الحكم هو الصورة التي ثبت فيها الحكم و الوصف الذي أبقاه المجتهد و هو الصغر دون الذي حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن، أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية، و أن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج.
- الأمارة:
- كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن، كخبر الواحد و الظواهر.
(المظفر)
- و هي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع، كاشفية ناقصة.
(المشكيني)
- و هي الحكم الظاهري المرتبط بدليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة و العمل طبقه، سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما، أم غالبا)، و يسمى الدليل في هذه الحالة بالإمارة و الحكم الظاهري بالحجية.
(الشهيد الصدر)
- راجع: قاعدة الفراغ