الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٧٨ - حرف الالف
بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه، لأن بطلان بيعه ليس من آثار ثبوت ذلك الحق، بل غاية؟؟؟
يمكن أن يقال: إن أثر ذلك الحق تغريم المشروط له بقيمة؟؟؟
شرط و ماليته، و أما منعه عن بيع ماله أو أي تصرف مشروع آخر فلا وجه له أصلا.
نعم، يبقى الكلام في حق المشروط له الفسخ أو لا؟
- راجع: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
- اقتضاء النص:
هو دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا على تقديره. أي أن صيغة النص لا تدل عليه و إنما تتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على تقديره.
* مثاله: إذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عني، فهو كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالعتق، و ذلك لتوقف صحة هذا العتق على تقدير أن يحصل البيع أولا، لأنه (لا عتق إلّا في ملك).
** و هو دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلّا بتقدير عقلا أو شرعا، و هو المعبّر عنه بدلالة الاقتضاء، كما في قوله (ص): «كل مسلم على المسلم حرام: دمه و ماله و عرضه»، فهو يستفاد من تصريحه حرمة دم المسلم و ماله و عرضه، غير أن التحريم في حقيقته منصبّ على الاعتداء، و لذلك لا بد ليفهم معنى النص من تقدير كلمة (اعتداء)، أي حرمة الاعتداء على دم المسلم و ماله و عرضه.