الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٧٦ - حرف الالف
- الاقتضاء:
و هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الإيجاب أو بدونه و هو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو التحريم أو بدونه و هو الكراهة.
(الجرجاني)
- اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده:
و يراد به أن الأمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضده.
* لو تعذر الشرط بعد خروج العين عن تحت سلطنة المشروط عليه- ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف و أمثال ذلك- فهل للمشروط له فسخ المعاملة و استرجاع العين إن كانت باقية و الرجوع إلى المثل أو القيمة كل واحد منهما في مورده إن كانت تالفة، أو الرجوع إلى المثل أو القيمة مطلقا؟
وجوه و احتمالات بل أقوال. و هناك احتمال أخر و هو بطلان ذلك التصرف الناقل.
و قيل: إن التصرف الناقل من قبل المشروط عليه تارة يكون منافيا لنفس الاشتراط، مثل أن يكون الشرط مثلا وقف الدار فباعها، أو يبيعها من زيد فباعها من عمرو، و أخرى ليس كذلك، بل كان الشرط أجنبيا عن التصرف الناقل.
و على الأول: إن قلنا إن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها المعاملة- من قبيل حق الرهانة و منذور الصدقة و حق الفقراء بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الزكاة، و حق الإمام (ع) أو السادة بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الخمس، و حق الديّان بالنسبة إلى تركة الميت في الدين المستوعب و أمثال ذلك- فيكون موجبا لقصر سلطنة المالك