الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٢٩ - حرف الجيم
حرف الجيم
- الجعل:
و يراد به ثبوت الحكم في الشريعة، أي تشريعه من قبل اللّه تعالى. مثل وجوب الحج على المسلم.
(انظر: المجعول)
- راجع: الحكم الوضعي
: قاعدة لا ضرر
: الشبهة الحكمية
- الجمع التبرعي (بين الأخبار):
و هو ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة و لا شاهد عليه من دليل ثالث، كما لو كان كل من الخبرين خاصا.
* و في محاولة للتخلص من التعارض بين ما روي عن سليمان حفص المروزي قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح». فيما روي عن عمرو بن سعيد عن الرضا (ع): سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: «جائز لا بأس به»، قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: «لا بأس».
فقد جمع صاحب الوسائل بين الروايتين بحمل الأولى على الغبار الغليظ، و الثانية على الخفيف، و قد وصف بعض الفقهاء محاولته هذه، بأنها جمع تبرعي عريّ عن الشاهد، إذ كلمة الغبار