الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٦٦ - حرف الدال
- الدلالة الالتزامية:
و هي دلالة اللفظ على لازم كدلالة الشمس على الضوء، و الإنسان على تعقله و كتابته.
* وقع الكلام بين الفقهاء في جنابة الصبي، إذ في جنابته إشكال و عندئذ لا يتوجه إليه الأمر بالغسل، و احتاط بعضهم بأمره بالغسل لأنه يصح منه قبل البلوغ.
و في مسألة ارتفاع جنابته بالغسل فهل ينفع الغسل منه في رفع الجنابة، قال البعض بانتفاعه بالغسل و ترتفع به جنابته، و ذلك لأن الأمر و إن كان يختص بالبالغ، و لكن الملاك يعم الصبي تمسكا بالدلالة الالتزامية لدليل الأمر، و هو كاف في المشروعية.
** ورد في صحيح حريز (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب)، و الخبر و إن كان مسوقا لبيان الاعتصام و عدم الانفعال بمجرد الملاقاة غير أنه يدل ضرورة على ثبوت الطهارة الذاتية للماء في نفسه، إذ لا معنى للاعتصام بدون طهارة ذاتية.
و هذا الخبر و إن كان موضوعه طبيعي الماء فيتحصل منه إطلاق يثبت طهارة تمام أقسام المياه، و لكن مع هذا يشكل الاستدلال به، لأن المدلول المطابقي له هو الاعتصام و المدلول الالتزامي هو الطهارة الذاتية.
و بلحاظ الأدلة الخاصة علم عدم اعتصام الماء القليل فيكون مدلول هذا الخبر مخصصا، و يكون الماء القليل خارج عن نطاق المدلول المطابقي و هو الاعتصام تخصيصا.
و بعد سقوط المدلول المطابقي لهذه الطائفة بالنسبة إلى غير المعتصم من المياه، فلا يمكن التمسك بالمدلول الالتزامي لإثبات