الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٢١ - حرف العين
مِثْلُ الرِّبا [البقرة: ٢٧٥]، و الثاني مقصود تبعا ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة.
- العزيمة:
ما شرعه اللّه أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال و لا بمكلف دون مكلف.
أو هي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي.
* روى داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه الصادق (ع) قال:
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به- إلى أن قال- إن اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجيء عن اللّه في تحريمه (عزيمة) فسنّ رسول اللّه (ص) في ذلك الشاهدين تأديبا، و نظرا لئلا ينكر الولد و الميراث ...».
(انظر: الرخصة)
- العقل العملي:
و هو العقل الذي يحكم بحسن شيء أو قبحه، و كان المدرك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل.
أو إدراك ما ينبغي أن يعمل و أن هذا الفعل مما ينبغي فعله أو ينبغي تركه.
- راجع: الدليل العقلي
- العقل النظري:
و هو مما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع.