الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٨٨ - حرف الالف
و ذلك: لتنجيز العلم الإجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى.
إلّا أن ذلك إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين و الأمّين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها، و إلّا فلو كانت إحداهما خارجة عن محل ابتلائه بحيث لا يمكنه التزوج منها لعدم قدرته على ذلك أو بعدها عنه أو كونها مزوّجة بالفعل من غيره أو محرمة عليه من غير هذه الجهة كالرضاع و شبهه، فلا مانع من تزوجه من الأخرى، لجريان أصالة عدم الزنا ببنتها أو أمها من دون معارض إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بأم الأخرى أو بنتها، و من هنا فينحل العلم الإجمالي لا محالة.
- الانحلال الحقيقي:
و هو انقلاب العلم بالجامع إلى علم بأحد الأطراف بطريق الانكشاف و العلم الحقيقي لا التعبدي، أو بوسائل القطع، أو عن طريق القطع.
- راجع: الانحلال في العلم الإجمالي
- الانحلال الحكمي:
و هو حصول العلم في أحد أطراف العلم الإجمالي بدليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم طبقه، كما إذا اخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة، أو قامت البينة على أن الخمر هو في هذا الإناء دون الآخر.
- الانسداد:
و يراد به انعدام الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية (تكليفية و وضعية، ظاهرية و واقعية)، لا علما و لا علميا، و قد