الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٥ - حرف القاف
- القطع الطريقي:
و هو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا و لم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع، مثل أن يقطع المكلف بحرمة الخمر و نجاسة البول.
(انظر: القطع الموضوعي)
- قطع غير القطّاع:
و هو القطع الحاصل بنحو متعارف و من سبب يليق حصوله منه.
- قطع القطّاع:
و هو القطع الحاصل للشخص بنحو غير متعارف، و من سبب لا ينبغي حصوله منه.
- القطع الموضوعي:
و يعني القطع الذي يحصل لإنسان عند مواجهته لمبررات موضوعية لهذا القطع من دون أن يتأثر بعوامل ذاتية خاصة كالعواطف التي قد تدفعه للقطع و الجزم بقضايا لا يجزم بها الإنسان المتعارف في الأوضاع الطبيعية.
(الشهيد الصدر)
- القطع الموضوعي:
و هو الذي يكون مأخوذا في الخطاب و يكون له دخل في الحكم أو في موضوعه كما في قوله: (إذا قطعت بخمرية هذا فأرقه).
* ورد في رواية لهشام بن سالم في أن الوكيل لا يعزل إلّا إذا شافهه الموكّل بالعزل أو أخبره الثقة حيث ورد فيها قلت: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه، لم يكن ذلك