الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٩ - حرف الميم
- المعلّق:
و هو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان، و واجبه استقباليا، و مثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر.
(انظر: الواجب المعلّق)
- المعنى الإيجادي:
و هو عبارة عن تكييف صناعي ابتكره الشيخ النائيني للتفريق بين المعنى الاسمي و الحرفي إذ ذكر أن المعنى الحرفي إيجادي و يعني أنه أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته، و لا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة، و من هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به.
و قد وصف الشهيد الصدر هذا التفسير بالبطلان، و فسّر الايجادية بمعنى آخر و هو كون ايجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان يري الحقيقة تصورا و يغايرها حقيقة.
و بذلك يتضح أول فرق بين المعنى الاسمي و المعنى الحرفي و هو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، و الثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر: المعنى الحرفي)