الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦ - حرف الميم
الفقيه أن هذا العنوان مأخوذ لغلبة المشقة فأجاز الجمع في حالة السفر أيضا.
- المناسب الملغي:
هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة، و لكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره.
و مثاله أن الابن و البنت يشتركان في البنوة للمتوفى و هو وصف لتساويهما في الإرث، و لكن الشارع ألغى هذا الوصف بقوله:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:
١١].
- المناسب المؤثر:
و هو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار و دلّل صراحة أو إشارة إلى ذلك. أو هو العلة المنصوص عليها، مثل الإسكار في تحريم الخمر.
و يختلف الشافعية و الحنفية في تعريف المؤثر، فالحنفية تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو جنس الحكم، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو ما أثر جنسه في نوع الحكم.
- مناط الحكم:
و هو ما أضاف الشرع الحكم إليه و أناطه به و نصبه علامة عليه.
(انظر: ملاك الحكم)