الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - حرف الالف
- الامتثال الظني بظن غير معتبر:
و هو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي.
- الامتثال العلمي الاجمالي:
و يراد به الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية منها و التحريمية، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة و الظهر، و مثل ترك الإناءين المشتبهين.
(انظر العلم الإجمالي)
- الأمر:
- هو عبارة عن الطلب الإنشائي.
- هو اللفظ الدال على طلب على جهة الاستعلاء، أو هو ما دلّ على طلب الفعل و تحصيله في المستقبل سواء أ كان بصيغة الأمر، كقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ،* أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب، وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
(انظر: الأمر المولوي)
: الأمر الارشادي
- الأمر الإرشادي:
هو البعث الصوري الذي ليس بطلب و أمر حقيقة، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل، و إرشادا و هداية إلى فعل ذي صلاح، بحيث لا يترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة المرشد إليه، و على مخالفته إلا فوات