الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٨٤ - حرف الالف
انصراف الذهن العرفي و المتشرعي- عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع- إلى أن ذلك على أساس نجاسة الشيء شرعا، و الإرشاد إلى ما هو المطهر له، و ليس أمرا نفسيا. و الأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق عرفا مع الإزالة و التنظيف، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر فيكون دالا على النجاسة.
و أما الثاني، فللتلازم الارتكازي عرفا بين نجاسة الشيء بسبب ملاقاته للماء و نجاسة ذلك الماء، فالدليل على نجاسة الملاقي- بالكسر- دال على نجاسة الملاقي- بالفتح-.
- راجع: هيئة افعل
- الأمر التوصلي:
(انظر: الوجوب التوصلي)
- الأمر الضمني:
و هو الأمر غير المستقل و إنما هو أمر يستفاد ضمنا من أمر آخر.
- راجع: الترتب
- الأمر بعد الحظر:
و يراد به الأمر الذي يرد في الأدلة و النصوص الشرعية في مورد الحظر.
* استدل بعض الفقهاء على وجوب الجهاد في كل عام مرة على أقل تقدير بقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، إذ أوجب بعد انسلاخها الجهاد و جعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط، و لا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار.