الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٣ - حرف الالف
- الإجماع التعبدي:
و يراد به الإجماع الذي يعتبر حجة، و ذلك لكشفه عن رأي المعصوم.
* وقع البحث عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف و نام، فإنه لو أصبح و هو مجنب من دون غسل فإنه يقضي يوما.
و قد وقع الكلام في ما لو نام و أفاق ثم نام ثالثة، فإن بعض الفقهاء أوجبوا الكفارة في النومة الثالثة، و ذلك بدعوى الإجماع، إذ لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية.
و قد ردّ الإجماع لعدم كونه إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم على نحو يكون الإمام (ع) داخلا في المجتمعين، خاصة و أن القائلين بالوجوب من القدماء جماعة معدودون، و أشخاص معلومون لم يبلغوا حدا يستكشف معه رأي المعصوم (ع).
و مع ذهاب جمع من المتأخرين إلى الخلاف فإنه لا يعلم بمثل هذا الإجماع، بل إجماع من هذا القبيل معلوم العدم.
- راجع: الإجماع المدركي
- الإجماع القطعي:
و هو الإجماع الذي يعلم وقوعه من المسلمين بالضرورة، كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس، و تحريم الزنا، و تحريم شرب الخمر، و وجوب الزكاة، و الخمس، و الحج.