الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٦
ذهنه إلى آخر الشهر نظرا إلى حلول جميع تلك الأوامر في الليلة الأولى، فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار.
و الحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر و بينهما فاصل زماني، فالواجب تعليقي على كل حال. غاية الأمر إن الفصل قد يكون قليلا و بمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه، و قد يكون أكثر فيما لو نوى صوم الأيام الآتية، فلا فرق بينهما من هذه الجهة اختار أيّا منهما شاء، فيمكن نية الكل جملة مع بقاء النية الارتكازية في أفق النفس إلى آخر الشهر، كما يمكن نية الغد بخصوصه لتردده في صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر و نحوه مثلا فيوكل نية الأيام إلى ظرفها.
- راجع: الواجب المعلّق
- الواجب المنجّز:
ما تعلق الوجوب بالمكلّف و لم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له.
و بكلمة أخرى: هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب (فيه) مقارنة زمانا لفعلية الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب، مثل وجوب الصلاة بدخول وقتها، فالوجوب فعلي، و الواجب (الصلاة) فعلي.
- راجع: الواجب الارتباطي
- الواجب المؤقت:
ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، كالصوم، و الصلاة، و الحج.