الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٥
- الواجب المضيّق:
و هو الواجب الذي للزمان دخل فيه، و أخذ فيه بقدره، كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
- الواجب المطلق:
و هو الواجب الذي لا يتوقف على حصوله شيء آخر خارج عن الواجب، كوجوب الصلاة بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر.
- الواجب المعلّق:
هو الواجب الذي تكون فعلية وجوبه سابقة زمانا على فعلية الواجب، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، مثل الحج.
* يجوز- عند البعض- في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، و الأولى أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم، و يقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله.
و ذلك لأن ظاهر الآية المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على نحو الواجب التعليقي، و لكن لا كما هو شأن الواجب الارتباطي بمعنى عدم جواز إفطار و لو يوم، إذ يؤدي إلى بطلان الكل، و إنما هناك أوامر عديدة قد تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب مستقل بحاله على سبيل الانحلال الحقيقي، و إن حدث الكل من أول الشهر. و عليه فلا فرق بين أن ينوي لكل يوم في ليلته نظرا إلى تعلق الأمر به بخصوصه، و بين أن يقتصر على نية واحدة للكل في الليلة الأولى مع بقاء تلك النية و ارتكازها في