الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٠١
مثل كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و عتق رقبة.
- الواجب التعييني:
ما تعلق به الطلب بخصوصه، و ليس له عدل في مقام الامتثال، مثل الصلاة اليومية المفروضة و صوم شهر رمضان و الحج الواجب.
- الواجب العيني:
ما يتعلق بكل مكلف، و لا يسقط بفعل الغير مثل الصلاة و الصوم و الحج.
- الواجب الغيري:
هو الواجب لأجل واجب آخر، مثل: الوضوء.
* لو أراد الصائم ليلة صيامه أن يغتسل من الجنابة و يقصد الوجوب و إن كان قد أتى به في أول الليل فقد وقع البحث في أن الوجوب المذكور هل أنه وجوب عقلي و هو الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه، أو أنه وجوب شرعي مولوي؟
أما الأول فلا إشكال فيه، و إنما البحث في الثاني و ذلك لأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، و المفروض عدم وجوب ذي المقدمة قبل الوجوب فلا وجوب لمقدمته عندئذ، فكيف يمكن أن ينوي الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت.
و هناك عدة وجوه صناعية لتصوير هذا الوجوب:
الأول: و هو الالتزام بالوجوب التعليقي و التفكيك بين زماني الوجوب و الواجب، و أن الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه،