١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٣٦ - الاجتهاد

قام على حجية دليل قاطع‌ قوله فنقول‌ تفصيل للدفع المذكور قوله ذلك الظن‌ اى ظن المجتهد فى الكل‌ قوله انهم كانوا فاعل لقوله يظهر قوله و وجهه‌ اى وجه جواز التجزى فى الاصول‌ قوله فيها اى فى المسائل الأصولية قوله و استقلال العقل‌ مبتدا خبره قوله مما لا يمكن انكاره‌ قوله انما يتمّ ح‌ اى حين اذ كان مجتهدا فى الاصول و مع هذا وجه اطلاق للتجزى عليه بملاحظة فرض مجموع مسائل الاصول و الفقه علما واحدا فيصح اطلاق للتجزى عليه باعتبار اجتهاده فى بعض مسائل الفقه‌ قوله و دفعه بان ذلك‌ اى دفع لدور فى المجتهد المطلق بان جواز اجتهاده فى مسئلة جواز الاجتهاد و انما ثبت بالاجماع و الضرورة لا بالاجتهاد حتى يلزم الدور قوله نعم يمكن ذلك‌ اى التمسك ثبوت الاجماع فى دفع الدّور الوارد فى اصول الدّين بان يقال اثبات وجود الصّانع موقوف على حجيّة حكم العقل و هو موقوف على اثبات وجود الصّانع حتى يجعل حكم العقل حجّة فاثبات وجود الصانع موقوف على اثبات وجود الصّانع و طريق دفع الدور يمنع المقدمة الثانية بان يقال انا لا نسلم توقف حجية حكم العقل على اثبات وجود الصّانع لانها تابعة بالاجماع و الضرورة و المحتاج الى اثبات وجود الصانع هو حجة الظن و غيره من الامارات الغير العلميّة التى ليست فى نفسها حجة بل يحتاج الى جعل الصّانع‌ قوله فتامل‌ اشارة الى دفع ما يمكن ان يورد هنا من ان الكلام هنا فى كون ظن المجتهد المطلق اجماعيّا من حيث انه مطلق فى مقابل المتجزى و لا التفات الى طرائق كونه على طريقة الاصوليّين و الاخباريين او غير ذلك فلا يضرّ ظنيّة احدى هذه الطرائق كون الظّن من حيث انه صادر عن المجتهد فى الكل اجماعيّا و طريق الدفع انا ننقل الكلام الى كل واحد من ارباب هذه الطرائق الذين هم من افراد المجتهد المطلق و نسأل كل واحد منهم عن حجيّته و دليله فى جواز اعتماده على ظنّه فى الفروع و لا ريب انه لا يتمكن ان يجيب بان العمل على ظنى ثابت بالاجماع او بالضرورة لأنّه انّما اختار خصوص الطريقة بظنّه فلا بد ان يعتمد فى الاستدلال على انقطاع المناص الا عن؟؟؟ العمل بظنّه لانسداد باب العلم فهذا الدليل يجرى فى المتجزى ايضا هكذا قرره ره فى الحاشية قوله بدليله‌ و هو المذكور سابقا من ان المتجرى اذا اطّلع على دليل مسئلة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق فى الكل فكما يجوز العمل له باجتهاده كذلك يجوز العمل للمتجزى باجتهاده و هذا كما ترى قياس ناش عن المساوات لا يفيد الا الظّن‌ قوله تعلق بالظّن‌ خبر لان‌ قوله بان نقول‌ بيان للزوم الدّور من توقف الظن على الظّنّ‌ قوله ممّا مرّ حاصله ان الموقوف هو الظنّ فى المسائل الفرعيّة و الموقوف عليه هو الظن فى المسألة الأصوليّة و هما متغايران فلا يلزم الدّور قوله لزوم التّسلسل‌ بان يقال انّ حجية كل واحد من الظّنون موقوف على الظن بحجيّة ظنّ آخر و هكذا الى غير النهاية قوله بدّلت‌ العلم بالظّنّ بان يقال ان ظن المتجزى بصحة عمله على ظنّه موقوف على ظنّه بقبول الاجتهاد بالتجزية و هذا موقوف على ظنه بصحة ظنّه على ظنّه‌ قوله فلا مغايرة اذ كلاهما جواز التجزى فى المسألة الاصوليّة قوله فلا نسلّم‌ التوقف لان الموقوف عليه هو برهان الانسداد لا جواز التجزى فى الفروع‌ قوله و كذلك‌ من ورود الوجهين اعنى انتفاء المغايرة بين الموقوف و الموقوف عليه بالنّسبة