الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٣٥ - الاجتهاد
فلان بطنى فلم تغن عنى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال رسول (صلى اللّه عليه و آله) هنيئا لك فانّ اللّه تعالى قد انزل فيك آية فابشر إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و فى هذه الرّواية دلالة على ان مدح براء؟؟؟
من جهة موافقة فعله للواقع و ان لم ياخذ الحكم من الشارع فهذا يدل على صحّة عبادة تارك السبيلين اذا كانت موافقة للواقع قوله للدليل القطعى و هو الدّليل العقلى لانّه يحكم مستقلا بان من تمكّن من التحصيل وجب عليه المعرفة بالتّفصيل فلا يصحّ منه العمل بدون المعرفة قوله و اما الحكاية الاخرى اى حكاية براء بن معرور قوله لو استدل بمثل ما رواه وجه الاستدلال هو ان الذى لم يتبرّأ كان جاهلا مقصرا بوجوب التقية فصدر عمله من غير علم و فقاهة و مع ذلك ترتب عليه الاجر و لكن يمكن دفعه باحتمال كونه جاهلا قاصرا مقصرا و لذا دخل الجنة الى هذا اشار بقوله فان الظاهر ان؟؟؟ الى قوله لعدم تفطّنه قوله معاقبا ماثوما خبر للكون و شطط خبر للمبتدإ و هو دعوى قوله حتى تحلّ متعلق بقوله ان عليها التربص يعنى يلزمها التربّص حتى تحل لزوج آخر قوله فكيف يجوز الجملة خبر لان فى قوله ان امرأة عرفت صفة لامرأة قوله من لم يكن فاعل لقوله قاله قوله ان ما ذكرت من عدم التكليف للجاهل القاضى قوله و تفاوت العمل مبتدا خبره قوله لا يوجب ظلما قوله عن الباقر يستفاد من هذا الخبر ان كل فاتت عن الصّلاة يجب قضائه قوله على القول به اى بعدم القضاء فى فاقد الطهور قوله و هو التكليف اى وجود الشّرط لما كان سببا للتكليف فكانه هو التكليف قوله و هو تكلف اى الفرق على الوجه المذكور قوله اذ ليس هذا بملاحظة تاويل المانع الى الشرط قوله و ليس اه هذا بملاحظة عدم التفاوت بين المانع و الشرط و ان لم يئول احدهما الى الآخر قوله فان المدار علة لقوله لا يقال قوله المالك للقنية و هى بالقاف و تقديم النون راس المال و اصله و منها الاقتناء بمعنى الاكتساب قوله فى وجوب الاستغفار و عدمه يعنى لو قلنا ان القاصر مثل المقصر فى عدم كونه معذورا فيجب عليه الاستغفار و لزوم القضاء لو فات منه الواجب او لاستغفار فقط لو ارتكب بالحرام و ان قلنا بعدم كونه مثله لكونه معذورا فلا يجب عليه ذلك قوله و الارشاد و عدمه فعلى قول المشهور يجب ارشاد الجاهل التارك للسبيلين مطلقا قاصرا كان او مقصرا و على قول المقدس الاردبيلى يجب ارشاده لو خالف عمله للواقع مطلقا و على مذهب المصنّف يجب ارشاد المقصر مطلقا من باب الامر بالمعروف و القاصر اذا خالف عمله الواقع من باب التبليغ قوله فى المقام الثّانى من المقامين اللّذين اشار اليهما فى أوائل القانون بقوله فههنا مقامان قوله هو المعنى الاول اى التجزّى فى الملكة قوله بالمعنى الذى خبر لانّ قوله و منع ذلك مبتدا خبره قوله يشبه المكابرة قوله لذلك اى للمجتهد فى الكل يعنى كما يجوز له العمل لاجتهاده (؟؟؟ يجوز عمل الاجتهاد) قوله فانا نقول هذا بمنزلة العلة لقوله يظهر بعد التامّل قوله لذلك اى للانسداد قوله فكلّا حرف ردع قوله بعدم القول بالفصل اى بين القول بالجواز و القول بالتعيين اذ كلّ من قال بجواز عمل المتجزّى؟؟؟ قال بتعيّنه و وجوبه عليه قوله الظنّ المعلوم الحجيّة اى الظن الخاص الذى