١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٨٧ - العموم و الخصوص

القرينة اللفظية فلا يلزم من تلك الغلبة الحمل على الجميع عند التجرّد عن القرينة قوله و كونه‌ اى لا يوجب ضعفا فى كون الذهب من المعانى الحقيقية قوله و الاستعمال فى المعنيين اه‌ يعنى استعمال العين فى النابعة و الباصرة لم يحصل من جهة مناسبتهما المذهب حتى تكون بالنسبة اليه مجازا مشهورا انصرف اليهما اللفظ من جهة الشهرة و الغلبة بل كان استعماله من جهة كونهما معنيين حقيقيين للفظ قوله فافهم ذلك‌ اشارة الى ان كثرة الاستعمال قد توجب الانصراف كما فى الاعلام المشترك لان بناء علماء الرّجال فى تميز المشتركات على هذه الانصراف‌ قوله تركنا العلم به‌ اى بالاصل يعنى خالفنا الاصل فى الجملة الواحدة لدفع محذورية الهذرية قوله فهو مسلم‌ و ليعلم ان المجازية على قول العلامة و القاضى غير مسلمة اللهم إلّا ان يراد من المجازية خلاف الظاهر مجازا و نشير الى كون كل واحد من الاقوال خلاف الظاهر فى شرح قوله و يمكن تعميم العنوان‌ قوله سيّما على مذهب الجمهور لكونهم قائلين بكون العام المخصّص فى الباقى مجازا قوله من الاقوال‌ من قول الجمهور و العلامة و القاضى المذكورة فى دفع التناقض‌ قوله لجاز فى المنفصل‌ يعنى رفع الهذرية بمجرّده لو صلح سببا للخروج عن الاصل لجاز ان يكون صالحا له فى المستثنى المتّصل اذا انفصل عرفا فى النطق مثلا لو قيل اكرم الفقهاء و اضف الاصوليين و اهن الحكماء ثم قيل بعد فاصلة عرفيّة الا الطوال منهم لجاز تخصيص الاخيرة ايضا من جهة رفع الهذرية مع انه لم يقل احد بتخصيصها ح‌ قوله و إن كان المراد ان ظاهر اه‌ عطف على قوله و إن كان المراد بمخالفة الاستثناء و هذا ايضا من صاحب المعالم اعتراض على الحنفية قوله فلا يجوز لك اه‌ هذا ردّ على كلا الاحتمالين اعنى كون الاستثناء مخالفا للقاعدة و كونه مخالفا للاستصحاب‌ قوله لما مرّ من‌ كون التصريح بخلافه منافيا له و يحتمل ان يكون المراد من ما مرّ قوله ان رفع الهذرية لو صلح بمجرّده اه‌ قوله كلا التقديرين‌ احدهما رجوع الاستثناء فى الجميع فيكون تخصيص الاخيرة من باب كونه داخلا فى المراد و الثانى رجوعه الى الاخيرة فقط فيكون نفس المراد قوله من القول بالاختصاص بالاخيرة يعنى ان تخصيص الاخيرة من جهة القرينة مع الشك فى الرجوع الى البواقى ليس من جهة كون الاستثناء مختصّا وضعا بالاخيرة كما هو مقتضى قول الحنفية قوله اقول و يمكن اه‌ هذا بيان لتصحيح استدلال الحنفية و ردّ لاعتراضات صاحب المعالم عنه‌ قوله على التقررين‌ التقرير الاول قوله إن كان المراد بمخالفة الاستثناء اه و التقرير الثانى هو قوله و إن كان ان ظاهر اه‌ قوله فى الجملة وجه التقييد بذلك و عدم الحكم بامكان تصحيح استدلال الحنفية مطلقا هو ان الاصل فى قولهم ان الاستثناء خلاف الاصل ان اراد به الاستصحاب لا يمكن تصحيحه لكونه باطلا كما سنشير اليه‌ قوله باحد التقريرات المتقدمة اعنى قول الجمهور و قول العلامة و قول القاضى المذكورات فى بيان رفع التناقض الوارد فى الاستثناء قوله فالغرض من التعليل‌ و هو قوله لاشتماله على مخالفة الحكم الاول‌ قوله فمنع المخالفة بان يقال لا مخالفة فى الواقع لا بحسب الظاهر و لا بحسب نفس الامر و لا يخفى ان منع المخالفة مطلقا غريب لان المخالفة الظاهرية مما لا يمكن انكارها قوله و ابطال العلة اى ابطال تعليل الحنفى و هو قوله لاشتماله على مخالف الحكم الاول بمثل هذا الاعتراض و هو مع المخالفة مطلقا فهو عجيب‌ قوله و يمكن تعميم العنوان‌ بان يراد