الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧٤ - العموم و الخصوص
وقع الامر بالتامّل فى كلام القيل و كلام المصنّف و لعل ما فى كلام المصنف اشارة الى ان القائل المذكور كان متذكرا للايراد الذى ذكره المصنف بعد قوله اقول اه و لذا امر القائل بالتامّل قوله استدلالهم الثانى و هو قولهم انه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا اه قوله و لم يستثنه المستدل و هو منكر الحجية مطلقا قوله فى ذلك اى فى الاجمال و التعميم قوله انما هو الصّحيح و الصحيح هو كون افراد المخرج و الباقى موكولا الى المتكلم لا المخاطب نظير جاء رجل قوله لا نظر القائل اه لان نظره الى جعل محلّ النزاع من قبيل جئنى برجل قوله الى ما ذكرنا من كون المراد من التخصيصات ملاحظة التعيّنات اه قوله الكلام السّابق و هو قوله الانصاف ان ما ذكره فى الترديد الى قوله فالعام يحتمل لحقائق متعددة اه قوله كما نبّهنا عليه حيث قال فح يصير العام فى محتملات الباقى اه قوله بتيقّن ارادة اه متعلق؟؟؟ قوله و المزيّف هو الدّرهم الذى ردّه التجار من جهة عيبه قوله حتى ادّعى اه مدعى الاجماع هو العلامة و؟؟؟
قوله عدم جواز العمل اه المراد عدم الرّخصة فى العمل بالعام قبل الفحص اعلم ان عنوان المسألة و إن كان عاما الا ان مرادهم العمومات الغير الشفاهية فلا خلاف ظاهرا فى عدم وجوب الفحص فى خطاب الموالى مع العبيد و الآباء مع الابناء و المجتهدين مع المقلّدين و الشارع مع اصحابه شفاها قوله و قيل يجوز نسب الى اكثر الاخباريين و المدقق الشيروانى قوله على المختار من عدم جواز العمل قبل الفحص قوله غواشى الأوهام جمع الغاشية بمعنى الحجاب قوله كانوا محتاجين بان كان سؤالهم فى وقت الحاجة قوله و التعميم له و التخصيص لأضر بأن كان المقام و الوقت يقتضى الحكم بالعموم لشخص و الحكم بالخصوص لشخص آخر او الحكم بالعموم فى عام و الحكم بالخصوص فى عام آخر قوله و لا ظن بذلك عطف على علم اى مع عدم ظنّ المستمع بمعارض للخبر المسموع قوله فادرجوا اه كما روى ان ابن ابى العوجاء حين قتله قال و لقد؟؟؟ فى كتبكم اربعة آلاف حديث و قال الصادق(ع)لفيض يا فيض ان الناس قد اولعوا بالكذب علينا كان اللّه افترض عليهم و لا يريد منهم غيره انّى احدث احدهم بحديث فلا يخرج عندى حتى يتاوّله على غير تاويله و ذلك لانه لا يطلبون بحديثنا و بحبّنا ما عند اللّه و كلّ يحبّ ان يدعى راسا قوله و احتمال الصّدق و التحريف و التبديل و حصول التقطيع فيها اى فى الاخبار المراد بالاول هو سقوط لفظ من الخبر من دون عوض و بالثانى هو سقوط الحرف منه و التعويض عنه بالحرف الآخر و بالثالث هو سقوط الكلم منه و التبديل بالكلم الآخر و بالرابع هو تفريق بعض الخبر عن بعض و جعل بعض الخبر دليلا على شيء و البعض الآخر دليلا على شيء آخر او تفريق بعض مراد؟؟؟ انه من بعض قوله قوله الموجبة نعت للامور الاربعة من السقوط و التحريف و التبديل و التقطيع قوله من جهة السّند او الدلالة الاول بالنظر الى حصول التقطيع فى الرواية لو فرض اسقاط بعض الرّواة فى السّند و الثانى بالنّظر الى السّقط و التحريف و التبديل قوله و ان التكليف و لعلّ هذا عطف على قوله ان الفرق الواضح الواو بمعنى مع متعلق معنا بقوله فنحن فى الاخبار قوله فى اكثرها اى فى اكثر آيات الكتاب قوله و الاستصحاب هذا من قبيل الدليل العقلى قوله و بين سائر الادلة من الكتاب و الاجماع و العقل قوله على شيء منها من الادلة المطلقة قوله من باب التسليم لعل الاول اشارة الى التخيير الاستمرارى فيجوز له العدول الى؟؟؟ لطرف بعد الاخذ بالطرف الاول و الثانى