١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧٢ - العموم و الخصوص

و هو الاظهرية و القائل الثانى يعتبر فيها امرا عدميّا و هو عدم الحاجة الى البيان‌ قوله بخلاف اقيموا الصلاة قبل اخراج الحائض‌ فالعام هو الضّمير فى اقيموا و المفرد الخارج هو الحائض فالباقى بعد اخراج الحائض هى الاناث المطهّرة مع الرّجال فشمول اقيموا الصّلاة للاناث المطهّرة قبل التخصيص يحتاج الى البيان لظهوره فى الذكور و خفاء؟؟؟ فرديته الاناث له فعلى هذا القول لا يكون اقيموا الصّلاة حجّة فى الباقى لا يحتاج بعض الباقى (قبل التخصيص) الى البيان‌ قوله اذا ترك‌ ظرف ليذمّون‌ قوله غير زيد ايضا اى كما ترك اكرام زيد قوله و ايضا العام اه‌ هذا استدلال آخر من المصنّف ره لاثبات مذهبه‌ قوله حجيّة فى الباقى‌ اى يستصحب حجيّة حكم العام و هو وجوب العمل على مقتضاه فى الباقى استشكل بعض الاساتيد يمنع جريان الاستصحاب فى نحو المقام لسريان الشكّ من ورود التخصيص الى زمان اليقين السّابق بحيث يصادمه و يزيله فيقع الشك فى ان الصّادر من المتكلم من حين صدور العام هل هو الحكم على تمام الباقى او غيره من مراتب الخصوص‌ قوله فان اراد التناول الواقعى الى قوله فهو ما قلنا توضيح المقام هو ان المستدل بالاستصحاب لا يخلو ارادته من احد ثلثه امور احدها ارادة التناول الواقعى يعنى شموله العام على جميع افراده على سبيل اليقين فهو غلط لوجهين الاول انتفاء اليقين السابق المعتبر فى جريان الاستصحاب لان دلالة العام على جميع افراده ليست على سبيل القطع بل على سبيل الظنّ لاصالة الصّحة و الثانى لزوم البداء بالتخصيص على فرض التناول الواقعى لان التخصيص على تقدير قطعى الدلالة ممّا لا يعقل الا على تقدير البداء بمعنى الظهور بعد الخفاء و هو محال على الشارع و الثانى ارادة التناول الظاهرى فهو و إن كان صحيحا من جهة ان شمول العام لجميع افراده ظنّى إلّا انه لا معنى لاستصحاب الظهور و الظنّ لانه امر ذهنىّ يدرك بالوجدان و الذى ينظر فى لفظ العام بعد ملاحظة التخصيص امّا يحصل له الظن الفعلى فى الآن اللاحق بشمول العام للباقى فلا معنى للاستصحاب ح لانه متيقّن بظنه السّابق و الاستصحاب؟؟؟ يجرى فيما كان مشكوك البقاء لا متيقن البقاء و اما لا يحصل له الظنّ اصلا بل كان شاكا فى شمول العام للباقى فلا معنى للاستصحاب ايضا لان اليقين بظنّه السّابق قد ارتفع لفرض طرو الشك على المحلّ و الثالث ارادة استصحاب حكم تناول الظّاهرى فهو يرجع الى ما بيّنه بقوله انه كان بحيث يجب العمل على مقتضاه اه‌ قوله احتجاج السّلف‌ كاحتجاجهم باوفوا بالعقود و احلّ اللّه البيع مع كونهما مخصّصا قوله و اهل العصمة كما ورد انّ فاطمة احتجت على ابى بكر فى حق فدك بقوله تعالى‌ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌ مع انه خصّص بالكافر و القاتل و نحوهما قوله لزم الدّور تقريره هو انه لو لم يكن العام حجة فى الباقى يعنى لو لم يدل عليه بعد التخصيص لزم ان يكون دلالته على الباقى موقوفة دلالته على التمام مع ان دلالته على التمام ايضا موقوفة على دلالته على الباقى فح ان سلّم التوقف فى كل من الطّرفين لزم الدّور و ان سلم فى احد الطرفين لزم الترجيح بلا مرجح و كلاهما باطلان فلازمه عدم توقف دلالة العام على الباقى على دلالته (على التام) فهو المطلوب‌ قوله و هو ضعيف‌ اى الاستدلال المذكور ضعيف لان الدّور معىّ و هو غير باطل كالاجرين القائمين الذين توقف قيام كل منهما على قيام الآخر قوله الثانى انه خرج اه‌ فان قيل هذا عين الدّليل الاول لان خروج العام بالتخصيص عن كونه ظاهرا معناه صيرورته مجملا و كونه مجملا هو مفاد الدليل الاول قيل ان القائلين بعدم الحجية فرقتان فرقة تقول بانّ‌