١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٥٧ - العموم و الخصوص

الجمع و غيره و قال فى الجمع لا بدّ من بقاء ثلثه و فى غيره يجوز الى الواحد حجية على الاول هو ان اقل الجمع ثلثه فلا بد ان يبقى الاول فى تخصيصه و اما حجته على الثانى هو قولنا اكلت الخبز و شربت الماء حيث يراد منهما اقل القليل مما يناوله الخبز او الماء و جواب هاتين يعلم مما سبق من كلام المصنف و اما الفريق الثانى و هو الحاجبى فيعلم حجته و جوابها فيما يحيى انشاء الله‌ قوله اذا خصّ العام ففى كونه حقيقة فى الباقى او مجازا اقوال‌ اقول ثمرة هذا النزاع تظهر فيما اذا تعارض العام المخصص مع الدليل الذى كان دلالته مجازيا و كانا مساويين من جميع الوجوه فانه لو قلنا انه حقيقة فى الباقى فيقدم على الدليل الآخر لان المعنى الحقيقى اقوى دلالة من المعنى المجازى و ان قلنا بكونه مجازا فيتوقف لفقدان الرجحان من الطرفين فافهم فان قلت هذا النزاع عين النزاع الذى سبق فى اول هذا المقصد من كون الالفاظ المعهودة حقيقة فى العموم او فى الخصوص فما وجه هذا النزاع قلت ليس كذلك بل هذا النزاع بعد القول بكونها حقيقة فى العموم لانهم بعد اثبات هذا المطلب نازعوا فى ان لفظ العام حين ارادة الباقى مستعمل فى الباقى حتى يكون مجازا كما هو مذهب الجمهور فى دفع التناقض الوارد فى المقام او مستعمل فى العموم ثم اخرج الخاص و اسند الحكم الى الباقى حتى يكون حقيقة كما هو مذهب العلامة و من تبعه فى دفع التناقض او المجموع المركب من المستثنى و المستثنى منه حقيقة فى الباقى لا العام فقط كما هو مذهب القاضى‌ قوله لاستلزامه الدور ردّ هذا الدّور بان المعنى الموقوف هو المعنى الذى يخطر بالبال عند السّماع اللفظ بوصف بكونه ناشئا من اللفظ هذا و ان كان يتوقف على العلم بالوضع و لكن الموقوف عليه (و هو العلم بالوضع لا يتوقف على تصوره بهذا الوصف بل يتوقف على تصوّره بدون ملاحظة اللفظ فلا دور لتغاير الموقوف و الموقوف) و ايضا تصوّر المعنى فى حال التكلم يتوقف على العلم بالوضع السابق على تلك الحال و العلم بالوضع يتوقف على تصوّره قبل حال التكلم و هو حال الوضع فلا دور لتغاير المعنيين‌ قوله فالعلم بالمعنى متقدم على العلم بالمعنى‌ هذا هو الدور اللازم فى المقام لان مرجع الدور الى تقدم الشي‌ء على نفسه توضيح لزوم الدور على وجه يظهر منه ذلك هو ان يقال العلم بالمعنى المفرد موقوف على العلم بالوضع و العلم بالوضع موقوف على العلم بالمعنى المفرد فيلزم من ذلك ان العلم بالمعنى المفرد موقوف على العلم بالمعنى المفرد و الموقوف عليه لا بد ان يكون قبل الموقوف فيلزم من ذلك ان يكون العلم بالمعنى المفرد متقدما على العلم بالمعنى المفرد قوله فما معنى الدلالة عليها يعنى ما معنى دلالة الالفاظ على المعانى المفردة توضيح السؤال هو لزوم التناقض بين عبارتى القوم لانهم قالوا الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه و هذه العبارة بملاحظة لام الغاية فى قوله للدلالة على معنى صريحة فى ان الغرض من الوضع هو دلالة الالفاظ على المعانى المفردة لا المركبة و ما ذكرت سابقا صريح فى ان الغرض من وضعها الدلالة على المعانى المركبة لا المفردة و ليس هذا الا التناقض‌ قوله قلت لا منافاة ملخص عدم المنافاة على تقرير المصنف ره هو ان النفى وارد على التصديق و الاثبات وارد على التصوّر فلا يلزم التناقض لعدم اتحاد مورد النفى و الاثبات و الاولى فى دفع المنافاة ان يقال ان مرادهم من الدلالة على نفسه هو الدلالة التبعية ضرورة اخطار المعانى المفردة عند حصول المعانى المركبة و مرادهم من عدم الدلالة على المعانى المفردة هو عدم الدلالة اصالة بالذات ضرورة ان المقصود بالذات هو حصول المعانى المركبة ملخص هذا الدفع هو ان النفى وارد على الدلالة اصالة و بالذات و الاثبات وارد على الدلالة تبعا و بالعرض فارتفع التناقض ايضا قوله هناك‌ اى فى قولهم الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه‌ قوله و مرادهم ثمّة مبتدا خبره قوله التصديق بان تلك المعانى اه يعنى ان‌