الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٥٩ - العموم و الخصوص
و اخرى للضوء فقط قوله لا اذا استعمل اللفظ فى الجزء مجازا كما اذا استعمل الشمس فى الجرم مجازا فانه لا يقال انه معنى تضمّنى بل هو معنى مطابقى مجازى لان المعنى المجازى ايضا تمام الموضوع له بالوضع النوعى قوله ما مر من التحقيق و هو قوله دلالة اللفظ لما كانت متعلقة بارادة اللافظ ارادة جارية على قانون الوضع قوله مع المطابقة قيد للتصادق قوله او بالعكس بان يكون لازم اخذ المعنيين جزء للآخر او فى الفرض السابق الضوء الذى هو لازم للمعنى الاول صار جزء للمعنى الثانى و الفرق بين الاصل و العكس هو ان فى الاول يعتبر انتقاض؟؟؟ المتضمن بالالتزام و فى الثانى يعتبر انتقاض الالتزام بالتضمن على مذاق هؤلاء الجماعة قوله ان المعترض يقول اى الذى اعترض على تعريف الدلالة بانتقاض بعضها ببعض قوله لا نسلم ح اى حين اذ كان دلالة للفظ على الجزء مطابقة قوله يصدق عليها هذه الجملة خبر ان فى قوله ان دلالة اللفظ قوله و القول بان تلك عطف تفسير لقيد الحيثية قوله قوله و اذا اطلق؟؟؟ اى قول المعترض المذكور سابقا قوله لما ذكرنا من ان المشترك لا يجوز فيه ارادة اكثر من معنى واحد قوله لا يراد منه معناه التضمنى هذه الجملة خبر لان فى قوله ان مراد المحقق قوله و من قوله فهو انما يدل على معنى واحد لا غير يعنى ان المراد من كلام المحقق الطوسى ره فهو انما يدل على معنى واحد هو ان اللفظ الواحد لا يدل الا على معنى مطابقى واحد قوله ان كثيرا من الناظرين غفلوا كالتفتازانى فى بيان المطول و غيره قوله و مثل ما قيل هذا هو الامر الثالث من الاعتراضات الوارد فى المقام حاصله انه يعد تسليم انه لا يرد على كلام المحقق الطوسى انتقاض الدلالات بعضها ببعض و لكن ما ذكره من اعتبار تبعيّة الدلالة للارادة لا يفيد فى مقام الدلالات لان اللفظ المشترك بين الكل و الجزء اذا اطلق و اريد به الجزء لا يظهر انها مطابقة او تضمّن اه قوله انهم قيدوا الالفاظ بالمفردة حيث اشار الى هذا فى صدر هذه المقدمة بقوله ان الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها قوله و لا يلزم الدور تقريره هو ان معرفة المعانى المركبة من الفاظها موقوفة على العلم بوضع الالفاظ المركبة لهما و هذا موقوف على معرفة المعانى المركبة قبل الوضع فيلزم من ذلك توقف معرفة المعانى المركبة على معرفة المعانى المركبة فهذا هو الدّور محصّل دفع الدور هو منع التوقف الثانى لان معرفة المعانى المركبة انما يتوقف على معرفة كون مفرداتها موضوعة لمعانيها لا على معرفة كون المركب موضوعا للمعنى التركيبى قوله و قد يستند ذلك المنع نسب سند هذا المنع الى سيّد عميد الدّين ره قوله حكمه ما تقدم من ان الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها او ان وضع بعض المفردات عام كالموضوع له و بعضها خاص فيها و بعضها الوضع فيه عام و الموضوع له خاص قوله كما فى صورة التوصيف و التقييد و الاستثناء الاول مثل اكرم العدول و الثانى مثل اكرم العلماء بعضهم الثالث مثل اكرم العلماء إلّا زيدا فلفظ العلماء فى هذه الأمثلة مفرد يعنى غير مركّب قد خرج عن معناه الموضوع له و هو العموم و استعمل فى غيره باعتبار التركيب فالمركب حقيقة و إن كان بعض مفرداته مجازا و هو لفظ العلماء هذا هو المراد بقوله فالمعتبر فى وضع المركب هو ما اقتضاه الهيئة التركيبيّة لا خصوص وضع المفردات قوله خلافا؟؟؟ فى الموضعين اى فى النفى و الاثبات يعنى ان الحنفيّة لم يحكموا فى المستثنى بشيء و جعلوه فى محل السّكوت سواء؟؟؟ الاستثناء من النفى او الاثبات قوله بان قولهم بذلك اى قول الحنفية بكون الاستثناء من الاثبات نفيا قوله لاجل