الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٤٩ - الاجتهاد
اى من اجل الاشكال المذكور قوله و المائز بينهما اى بين الحكم و الفتوى قوله فالفرق بين اه مبتدا خبره قوله مشكل قوله مال التجارة حيث اختلفوا فيه قيل بوجوب الزكاة فيه و قيل بعدمه قوله لان ذلك لعله علة لفرض الخصومة المفهوم من المسألة او علة للاشكال قدم عليه قوله و كذلك القول الى قوله مشكل يعنى جعل القسم الاوّل من القسمين حكما لا فتوى مشكل اذ لم يعلم ان قصد المجتهد فى ذلك رفع الخصومة ام لا قوله بالحدود اذ لا يتصور خصومة فى الحدود فى امر المعاش حتى يقصد الحاكم رفعها قوله من هذه الاقسام من ان المحكوم به متعلق بالمعاش ام لا كرؤية الهلال و من انه ممّا يتنازع فيه ام لا كالحدود قوله توجيه المقام بان يوجه تعريف الحكم على وجه يدخل فيه الحكم بيوم الفطر قوله اصل الحكم الشّرعى الذى يرجع فيه الى الفتوى و يقابل الموضوعات قوله و لادخال الحدّ عطف على قوله و الادخال مثل الحكم قوله بارادة ثبوت الموجب و عدمه اى موجب الحدّ و عدمه و الباء فى بارادة متعلق بالتوجيه السّابق قوله رفع ما عسى مفعول لقصد الحاكم قوله ايضا كما انّه لا بد من التوجيه المذكور لا بد من ضمّ القيد المذكور قوله مما يشكل خبر مقدم و قوله حكم لزوم اه مبتدا مؤخر قوله و لم يثبت عند ذلك لهذا الحكم جملة لم يثبت نعت المجتهد أخر و لفظ ذلك اشارة الى كون اليوم يوم الفطر و كون الجلد خزّا و كون اللّحم مذكّى و اللام الجارّة متعلق بلزوم المتابعة قوله و الاحتكام اى قبول الحكم من الحاكم قوله بعد عقد كل منهما لرجل آخر بان كان الولى عقد الباكرة لرجل و عقدت هى نفسها لرجل آخر قوله و احتجوا عليه اى على عدم جواز نقض الحكم فيما ذكر قوله و هو فصل الخصومات يعنى مصلحة نصب الحاكم هو قطع الخصومات بين المترافعين قوله و كذلك بعد العمل اى يجوز العدول بعد العمل ايضا قوله و اما المفتون فمطلقا يعنى يجوز المخالفة للمفتين مطلقا قوله لا يستلزم الدوام مطلقا سواء كانت الفتوى على وجه الكلية مثل نجاسة الماء القليل بالملاقات او على وجه الخصوصيّة مثل نجاسة هذا الماء بخصوصه بالملاقات قوله و كذلك فى المجتهد متعلق بما يعده و هو قوله قالوا يحرم عليه قوله لانه ليس حكما علّة لعدم كونه تغيير راى حقيقة قوله على مجتهد آخر متعلق بقوله يعرض قوله كفايتها مطلقا اى كفاية الامور المذكورة سواء تحققت هناك مخاصمة ام لا قوله و إلّا فلا معنى اى و ان لم يكن المراد هو ما ذكرنا قوله سمع الخلاف اى فى نشر الحرمة بعشر رضعات قوله و هكذا كما؟؟؟ ممن يعمل صنما قوله بامر خارج و هو ترك التقليد قوله و ان طال المدّة قيد لقوله حق الدعوى قوله من يوافق البكر اى التى زوجت نفسها بدون اذن الولى قوله فقد مر الكلام فيه من الحكم بالتخيير او بطلان عقد من خالف راى الحاكم قوله البطلان مطلقا سواء قصر فى الاجتهاد ام لم يقصّر قوله انتهى ملخّصا اى كلام المقدس الاردبيلى ره قوله غير الثلاثة الاوّل من الكتاب و الخبر المتواتر و الاجماع و المراد بغيرها هو خبر الواحد و مفهوم الموافقة و منصوص العلّة قوله عند اصحابنا العدم اى عدم