الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٣٣ - الاجتهاد
خالفت الواقع قوله و لذلك اى لان تكليفهم ليس الا ما فهموه قوله من عدم الفرق اى بين الموافق عباداته للواقع و بين المخالف له قوله من بعض متعلق بقوله يظهر قوله هؤلاء اى القائلين بعدم وجوب تقليد المجتهد فى الكل قوله فلا يتم الاصل اى الاصل الذى تمسكوا به قوله بالعمل على الطّومار اه كما اذا قال المولى لعبده لا اعاقبك الا ان تعلم تكليفى ثم تخالف ثم اعطاه طومار او قال كلفتك فى هذا الطّومار تكليفات لو تركتها و خالفتها لا عاقبك فعليك بفتح الطومار و العمل بما فيه فلا شك فى ان هذا العبد عالم بانّه مكلف بما فى الطومار و لا ينفعه تقصيره فى فتحه و؟؟؟ تخصيصها فهمه و لا يجعله داخلا فى عدم العلم بالتكليف قوله ان اعتبروه اه اى اعتبر و حصول الامتثال و صحة العبادة اذا وافقت الواقع فى الجاهل القاصر و الغافل الغير المتفطن لا فى مطلق الجاهل قوله و ما يوجد الفرق بانّ تارك؟؟؟ السّببين اذا وافق عباداته الواقع فتصح و إلّا فلا قوله انه يرد عليه مبتدا مؤخر خبره المقدم هو قوله ففيه قوله بل وهمه هذا اذا كان مقتضى الاصل او الخبر موهوما قوله كما اشار اليه اى الى عدم الفرق قوله و تجويز مبتدا خبره قوله مما هدم اه يعنى القول بان من صلّى فى الوقت مستحق للمدح و من صلى فى غير الوقت مستحق للذم مع جهلهما بوجوب معرفة الوقت هذا مما يد العقل على بطلانه قوله لا بد من حمل الكلام اه يعنى كلام المحقق و هو انّ كلّ منهما مستحق للعقاب لا بد ان يحمل على كونهما جاهلين مقصّرين بحيث حصل لهما القطع او الظّنّ بوجوب شرائط الصّلاة و قصّرا فى تحصيلها و تعينها و اما الجاهلان القاصران فلا بد ان يختار فيها الشّق الثانى من عدم استحقاق العقاب اصلا قوله و اجاب المجيب هو السيّد صدر الدين حيث اجاب عما اختاره المصنّف و نزل عليه كلام بعض المحققين من بطلان القول بالتفصيل بين من طابق عبادته للواقع فتصح و بين من خالفه فلا تصح و المجيب اجاب عن البطلان المذكور و صحح القول بالتفصيل قوله باختيار الشق الثانى و هو عدم استحقاق العقاب اصلا فالمجيب فى هذا الاختيار موافق للمصنّف قوله بحيث يحصل متعلق بالمعرفة قوله فقال ان الذى فعل لعل هذا من المجيب اختيار للشق الثالث من الشقوق الثلاثة المذكورة فى كلام بعض المحققين قوله لا على ترك الصلاة فيكون عقابه واحدا قوله و ليس التحصّل اه لانه فى الواقع متّصف بالشرط لا يضرّ فيه عدم علمه باتفاقه اذا يعلم باتصاف الشرائط ليس من شرائط الصّلاة قوله و على عدم الاتيان بالصّلاة فيكون معاقبا بالعقابين قوله و دفع اه اى دفع المجيب لزوم كون الامر الاتفاقى الغير الاختيارى موردا للمدح فى صورة المطابقة و الذمّ فى صورت عدمها قوله عن العلم اى عن القصد و الإرادة الموجبين للاختيار فى فعلها او لكونه عالما بانّ ما فعله حكم اللّه و ان جهل على شرطه و هذا الجهل لا يضر فى صورة اتصافه فى الواقع بالشّرط و هو وقوع فعله فى الوقت قوله لتركه علة للمنفى اى العقاب كما ان قوله من جهة اه علة للنفى و هو عدم العقاب قوله و لا ملازمة لعله جواب سؤال و هو ان الملازمة بين انتفاء الدّم و العقاب بين وجود المدح و الثواب ثابت فلازمه كون ترك مراعاة الوقت موجبا لاستحقاق المدح و الثواب و حاصل الجواب هو بيان ثبوت الواسطة بين المقامين كما فى تارك الزّنا من جهة خوف غير اللّه فانه