الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٣٠ - الاجتهاد
بينها عشرة قوله من جهة التّنبه او من جهة التنصيص المراد من الاولى الدّلالة الالتزاميّة و من الثانية الدلالة المطابقة قوله فى صورة الدّعوى فى مقام المنازعة فى تشخيص المدعى و المنكر قوله ليس كذلك اى ليس كلماتهم منحصرة فيما ذكر قوله و يظهر ذلك اى كو كلماتهم اعمّ قوله الخلاف الآخر و هو المنكر قوله فاذا تواردا اى تحقق الاصل و الظاهر فى مورد خاص كما اذا كان المنكر ذى اليد فيكون قوله موافقا للاصل و الظاهر معا قوله باعتبار ملاحظة المال لعله وجه لكونه مسامحة يعنى ان القسمين الاخيرين اعنى خلاف الظاهر و خلاف الاصل مرجعها الى قسم واحد و هو انّ المدّعى من يدّعى امرا خفيا قوله هذا الباب اى باب تعارض الاصل و الظاهر قوله اثبات الحكم من رأس اى اثبات الحكم الشرعى بالظنّ فى اصل الشريعة ابتداء قوله ان السبب ايضا من الاحكام الشرعية اذ ردّ عليه انّ سببيّة السبب من الاحكام الوضعيّة لا ذات السبب و الثابت بالظن فى موارد المذكورة هو ذات السبب لا سببيّة قوله قرع سمعك فى ذلك اى فى عدم النزاع فى جواز العمل بالظن فى الموضوع قوله فى ماهيّة الموضوع اى فى الموضوع المستنبط الذى لم يعلم مفهومه و لا مصداقه و استنبط من القواعد اللغويّة و العرفية ظنا و امّا الموضوع الصرف فهو الذى علم مفهومه و مصداقه و لم يعلم انه موجود فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه ام لا كالبول و الغائط و نحوهما و الظن فيه غير معتبر إلّا اذا اسند الى الغلبة او العادة و من هنا يقال ان الظن فى الموضوعات غير معتبر و اليه اشار بقوله و اما الكلام فى ثبوت الموضوع الى قوله فلم يثبت على جواز العمل بالظن فيه دليل اه قوله فان ذلك اى الدعوى المذكورة قوله بهذا التقريب و هو ما ذكره فى السؤال بقوله فان قلت غاية ما افاده اه قوله اغلاقا؟؟؟ آخر اى غير الاغلاق الذى ذكره بقوله قلت ان السبب ايضا من الاحكام الشرعيّة قوله كلامه اى كلام الشّهيد فى التمهيد قوله ان هذا الباب اى العمل بالظن فى الموضوعات قوله ما ذكرنا من ان مقتضى افعال المسلمين يختلف باختلاف الاوقات قوله لم يظهر منه خزية الجملة صفت لرجل قوله فقد عزّر الظاهر انه بالعين المهملة و الزاء المعجمة ثم الراء المهملة بمعنى عظّم و نصر قوله او الظن اليقين العمل و هو الظن الخاص قوله هو مخالف للقاعدة اى قاعدة نقض اليقين السّابق بالظاهر اليقينى العمل قوله باىّ من المعنيين احدهما اليقين النفس الامرى و الثانى الظنّ اليقينى العمل قوله او نقول عطف على قوله لا بدّ ان يكون معناها اه قوله فى الموضعين اى المنقوضيّة و الناقضية قوله مخالف للقاعدة اى قاعدة عدم نقض اليقين السّابق الّا باليقين قوله غلبة الظنّ اى كون الظن غالبا اى الظّن القوى الاطمينانى قوله ما ذكرناه من تنبيه الشارع الى اعتبار الظنّ القوى الاطمينانى قوله لا يقتصرون اه بل يعملون بكل ظنّ حصل لهم و لو من غير جهة الغلبة قوله لان ملاحظة خبر لان قوله فليتدبر لعله اشارة ان الشهرة الفتوائية يمكن ان يقال فيهما انها ليست مما يوجب الظّن بسبب الحكم بل انما تكشف كشفا ظنيّا عن وجود دليل معتبر لو اطلعنا عليه لعلمنا به و من الظاهر عدم كون دليل الحكم الكلى من قبيل السبب لنفس الحكم و لا من قبيل موضوعه بل هو سبب للعلم به بالمعنى الاعم الشامل للظنّ ايضا قوله و منها عطف على قوله فمنها ما تداول بينهم من ترجيح الظاهر على