١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٦ - القول فى القياس

كون الجامع و علة الحكم فى الفرع اقوى و وجه كونه الاعم هو عدم اعتبار القطع بعدم تاثير الفارق بين الاصل و الفرع فيشمل ما لم يكن الفارق معلوم الانتفاء ايضا وجه كون الثّانى اعمّ هو شموله ما كان الجامع فيه الاضعف او المساوى ايضا و وجه كونه اخصّ هو اعتبار القطع بعدم تاثير الفارق فيه بين الاصل و الفرع فيجتمعان فى قياس ضرب الوالدين على التّافيف فى الاذى و يصدق القياس الجلى فقط فى الحاق الامة بالعبد فى تقويم النصب عند العتق و العلّة هو عتق احد الشريكين سهمه و يصدق القياس بطريق الاولى فقط فى قياس القتل؟؟؟ على القتل بالمحددة سيتّضح المقصود فى عبائر المصنّف بعد ذلك‌ قوله لعلّة كفّ الاذى‌ هذه العلّة هى المدلول عليها بالالتزام‌ قوله كالسّحاق الامة اه‌ و العلة فى هذا المثال و هى عتق الشريك شقصه غير منصوص عليها بالالتزام ايضا قوله شقصه‌ اى حصّته و سهمه‌ قوله و امّا الخفى‌ اى القياس الخفى‌ قوله على القتل بالمجدد فى اجراء الحدّ و الجامع هو كون القتل عمدا و عدوانا قوله بانّ هذا التّعريف‌ اى تعريف القياس الجلى بقوله ما كان الفارق بين اصله و فرعه مقطوعا بنفيه اه هذا اشارة من المصنّف الى بيان اعميّة القياس الجلى و لم يذكر اعميّة القياس بطريق الاولى لعلها يستفاد من تعريفه‌ قوله ثم ان دعوى اه‌ سؤال و جواب توضيح السؤال هو انه يمكن اندراج القياس بطريق الاولى تحت القياس الجلى لان ثبوت العلة فى الفرع اذا كان اقوى كما هو مقتضى الاول يقتضى العلم الشرعى اى الظّن الخاص القطعى الاعتبار بعدم تاثير الفارق فيدخل فى القياس الجلى‌ قوله ممّا يحصل‌ خبر للكون‌ قوله العلم الشرعى‌ بسبب العلم بعدم تاثير الفارق الجار الثانى اعنى بعدم متعلق بالعلم الشّرعى المراد منه الظّن الخاص الذى كان على اعتباره دليل علىّ و اطلاق العلم عليه استعارة من جهة علمية اعتباره لعلّ‌ قوله بسبب العلم‌ اشارة الى بيان هذا المعنى من وجه الشبه‌ قوله فيه مطلقا اى فيما كان العلّة فى الفرع اقوى سواء كانت العلة منصوصة ام لا قوله محلّ تامّل واضح اه‌ خبر لان فى قوله ان دعوى اه و جواب عن السؤال المذكور قوله فاذا لم يعتمد عليها اى على العلّة قوله و ان كان اقوى‌ اى و ان كان العلّة فى الفرع اقوى‌ قوله و فيما كان متعلق‌ بينفى قدم عليه‌ قوله هذا الاحتمال‌ اى احتمال خصوصيّة المحل‌ قوله فالقول‌ مبتدا باطل خبره و الجملة خبر لانّ فى قوله فان الايذاء قوله لم تكن حاصلة الجملة صفة لقوله مناسبة للتّحريم‌ قوله فالحاصل‌ اى حاصل ما استفيد من السّابق و من كلمات القوم‌ قوله فى احتمال متعلّق‌ بالانحصار قوله و هذا هو الباعث‌ اى حصول الظّن بالعلّية فى مورد الحكم‌ قوله جواز الاكتفاء به مطلقا اى فى جميع الموارد حتّى فيما حصل الظّن من غير جهة النّصّ من الدّوران و السّبر و التخريج و نحو ذلك‌ قوله فى الاصل فى الجملة بان كان اثبات العلة بعنوان القطع او بعنوان الظّن الخاص لا بعنوان الظن المطلق‌ قوله او قطعية العمل‌ هذا فيما اذا ثبت العليّة بالظن الخاص لكونه فى الحجّة كالقطع‌ قوله امّا من جهة النّصّ بالعليّة بان كان النصّ على سبيل المطابقة كما انّ قوله و كذا ما كان من قبيل دلالة التنبيه فيما اذا كان على سبيل الدّلالة الالتزامية قوله تقوّيها الضمير المرفوع المستتر راجع الى المناسبة و الضّمير المؤنث الظاهر راجع الى العلّة و الجملة صفة للمناسبة اى تقوى تلك المناسبة العلة المذكورة قوله و ح يمكن‌ اى حين‌