الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٤ - القول فى القياس
الملاقى للنجاسة لانّ العلماء اتّفق فيه على قولين احدهما انه ينجس بالملاقات مطلقا و الآخر انه لا ينجس بها مطلقا فكلّ من يستدلّ على النّجاسة يستدلّ ببعض الاخبار الخاصّة ببعض النّجاسة و بعض المياه كالكلب و الماء الّذى ولغ فيه الاناء و كل من يستدل على الطهارة يستدل على بعض آخر مختص ببعض النجاسة و بعض المياه كالجرز الميتة و القربة من الماء فالتعدى الى الافراد فى النجاسة و الطهارة ليس الا الاجماع المركب و عدم القول بالفرق بين المسألتين قوله او من جهة غيره اى غير الشّارع سيبيّن انواع هذا القسم بقوله و امّا الثانى فمنها الدّوران و منها السّبر و منها تخريج المناط اه قوله و امّا المستفاد اى التعليل المستفاد من الاجماع البسيط قوله انّما هو الجملة خبر لان فى قوله مثل ان التعدى اه قوله و لكل منهما اى لكلّ من صريح اللّفظ او التنبيه قوله امّا الاول اى العلّة المستفاد من صريح اللفظ قوله و دونها اى دون الالفاظ المذكورة فى الظهور قوله اقتران بوصف كاقتران الحكم بالكفّارة الواقعة فى كلام الامام عليه السّلم بالمواقعة الواقعة فى كلام السّائل قوله او نظيره اى نظير الوصف على ما سيذكره فى مثال الخثعميّة محصّله انّ قضاء دين النّاس الموجود فى هذا النظير الموجب للتخفيف هو العلّة للتخفيف فيكون قضاء دين اللّه ايضا كذلك لاشتراكهما فى الدينيّة و القضاء و لم يذكر فى بحث المفاهيم لفظ او نظيره قوله لا يلتفت اليه لصدوره من الحكيم اذ لا يحمل كلامه على الاحتمال الضعيف الّذى يحمل عليه كلام العبد و المولى فى المثال قوله و كذا كون المحلّ اهلا اى كون المرأة الّتى جامعها زوجته قوله افراط الخفيّة حيث اطرح جميع الاوصاف حتى الوقاع و استنبط علة للحكم بعقله و هو المفطرية للصّوم و لو كانت بالاكل و الشرب و نحوهما قوله ايضا كذلك خبر ليكون اى يوجب الكفارة قوله اقول هذا من المصنّف رد لاعتبار تنقيح المناط اذا استنبط العلّة من العقل قوله فى صورة الزّناء ممنوع اذ يمكن ان لا يكون الكفارة فى الزناء واجبة لانها جبران للذنب و من المحتمل ان لا يجبر الزناء الا النّار نظير تكرار الصّيد للمحرم و عدم التكرار اذ يجب الكفّارة فى الثانى دون الاول لكونه اعظم ذنبا قوله فلا اذن اى لا يجوز مع الرّطب بالتّمر اذا نقص الرّطب بالجفاف قوله قد اجتمع التصريح و التنبيه اما الاوّل فهو لفظ الفاء و اذن و امّا الثانى و هو اقتران عدم جواز البيع بالنقصان قوله بدونهما اى بدون التصريح بالفاء و اذن اذ لو قال عليه السّلم بعد السؤال المذكور لا فقط يستفاد منه كون العلّة هو النّقصان قوله للرّجل سهم اه هذا فى تقسيم الغنيمة بين عساكر الاسلام قوله و كذلك اى كالتفريق بين الحكمين بوصفين من جهة كونه من دلالة التنبيه قوله ككون الشيء مكيلا بحرمة التفاضل فالحكم هنا هو حرمة التفاضل موجود مع المكيلة فى محلّ و هو الحنطة و الشعير و نحوهما و معدوم مع عدم المكيلة لا فى المحل المذكور بل فى محلّ آخر كالثوب و نحوه فالحكم دائرة مع العلة وجودا فى محلّ كالحنطة و نحوها و عدما فى محلّ آخر كالثوب و نحوه قوله و الاول اقوى كون الحكم دائرا مع العلّة وجودا و عدما فى محل واحد اقوى منه اذا كان فى محلّين اذ احتمال مدخليّة خصوصيّة المحلّ فى الحكم فى الاول اقلّ و فى الثّانى اكثر قوله و اختلفوا فيه اى فى الدّوران قوله كدوران الحدّ مع المحدود كالحيوان الناطق و الانسان اذ كلما وجد الانسان وجد الحيوان النّاطق و كلما عدم الاول عدم الثانى مع ان المحدود ليس علّة