الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٣ - القول فى القياس
فقير دون فقير الاول كما اذا كان مسلما و الثانى اذا كان كافرا قوله درهم دون درهم الاول فيما اذا كان الدّرهم ملكه و الثانى فيما اذا كان مال غيره قوله فى حال دون حال الاوّل فيما اذا كان الفقير صرفه فى المباح و الثانى فيما اذا صرفه فى الحرام مع علم المعطى بذلك قوله ره و دلالته اى قال صاحب المعالم دلالة احتجاج السيّد ره قوله فى افاده العلة تعدّى الحكم يعنى وقع النّزاع فى انّ العلّة الموجودة هل تفيد تعدى الحكم ام لا قوله لا فى مجرده اه يعنى ليس النّزاع فى ان لفظ لانّه مسكر مثلا هى يفيد العليّة ام لا كما جعله العلامة و الحق ان العلامة لم يجعل النّزاع على النحو المذكور بل جعله على ان اللفظ هل يفيد العلّة المستقلة حتّى يجوز التعدى او لا حتى لا يجوز قوله على ما فهمه بعض المحققين و هو سلطان العلماء قوله و هو ما ذكرنا فيكون كلام السيّد راجعا الى النّزاع فى الصغرى نظير كلام العلّامة قوله لا مطلقا حال من المحل فيكون من باب قصر الحكم على الموصوف و المحل الخاص فلا يجوز التعدى الى غيره قوله او يكون تلك العلّة اه الفرق بين هذا و سابقه هو ان العلّة فى السّابق كانت داعية من باب قصر الحكم للموصوف و هنا كانت مصلحة من باب قصره للصّفة قوله فى خصوص المحل لا غير فى خصوص المحلّ حال من الحكم و لا غير قيد لتلك العلة اى لا غير العلة المذكورة من سائر العلل و الصّفات فيكون من باب قصر الحكم للصّفة فيجوز التعدّى الى الغير قوله سلّمنا اى سلّمنا ان النزاع فى افادته العلّة تعدى الحكم ام لا كما فهمه صاحب المعالم قوله انّ المثبتين اى القائلين بحجيّة القياس و جواز التعدّى قوله لكن المراد منها اعمّ اى اعمّ من العلّة التّامة و العلّة النّاقصة اعنى جزء العلّة و جزئها الآخر هو خصوص العلّة فلو ثبت عند السيّد كون العلّة تامّة فيجوز التعدى عنده ايضا قوله يرجع النزاع الى تفسير قول الشّارع لانّه مسكر هذا النزاع و نزاع السيّد متفاوتان لانّه يقول يستفاد العلّة من لفظ الشارع و لكن النزاع فى انها تامّة او ناقصة و العلّامة يقول ان النّزاع فى انّه يستفاد منه العلّة ام لا و اما اذا استفيد منه العلة فيكون تامة بمعنى عدم شركة خصوصيّة المحلّ فيها قوله من جملة العلل الفاعلية و المراد منها فاعل سبب الحكم و هو المكلّف و فعله الحدث مثلا لا فاعل نفس الحكم و هو اللّه تعالى و فعله الايجاب قوله يكون غيرهما كالماديّة و اما الصوريّة فلا يتصور فى المقام كما ذكرنا ايضا قوله من جهة الاسكار فيكون علة مادية لان مادة الحرمة هو القبح الحاصل من شرب الخمر فافهم قوله و المراد بالعلّة دفع توهّم و هو انك جعلت اولا علّة الوضوء هو النّوم ثم جعلتها الصّلاة و لا يجوز اجتماع العلّتين على معلول واحد قوله تلك العلة الماديّة و هو الماء الكثير المتّصل قوله و لا يثبت بدونها اى يدور الحكم مع العلّة وجودا و عدما قوله علّة التشريع اه و يقال لها الحكمة ايضا قوله و ذلك لا ينافى اى كون الحكمة فى جعل العدة هو عدم اختلاط المياه لا ينافى عدم الرّخصة فى ترك العدّة اذا انتفى اختلاط الماءين كما اذا كانت المرأة شابّة عقيما قوله رجحان شيء آخر اى غير وقع لرياح الآباط قوله يوجب ذلك اى يكون باعثا الى غسل الجمعة و لو من باب الاولويّة من دون ان يكون مستحبّا شرعيّا قوله من غسل البدن بفتح الغين بيان لرجحان شيء آخر قوله من اجماع بسيط او مركب او كتاب او سنّة ذكر لجميع هذه الاقسام مثالا للاجماع المركّب فمثاله على ما ذكره فى مبحث الاجماع هو الماء القليل