١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٩٨ - القول فى الاستقراء

الى الحكم الموضوع من باب الاستخدام‌ قوله او حال‌ عطف على قوله اما فى وصف‌ قوله ثم ما ذا هذا هو الوجه الثانى من الاشكال‌ قوله هذا المعنى‌ اى الجسميّة لم تزل بعد الانقلاب‌ قوله سواء كانت‌ متوافقة فى الحكم كالرّماد و التراب المتوافقين فى الطهارة قوله او متخالفة كالرّماد و العذرة اذ الاوّل طاهر و الثانية نجس‌ قوله لثبوت التعارض‌ لا يخفى انّ هذا يدلّ على ان الشي‌ء اذا تبدل حقيقة يمكن جريان الاستصحاب إلّا انه لا يعمل به من جهة التعارض و لكن الانصاف انه لا مجرى للاستصحاب فى الصّورة المذكورة قوله فعموم‌ ما دل بيان التّعارض بين العموم و الاستصحاب‌ قوله سنبيّن‌ اى فى التنبيه الثالث‌ قوله ما يقابل الاصل‌ بان كان من الادلة الاجتهادية و لم يكن من الاصول‌ قوله فهو فى الاستصحاب مم‌ اى تقدم الادلة الاجتهادية على الاستصحاب فى جميع الموارد ممنوع‌ قوله من حيث‌ انه استصحاب اى مع قطع النظر عن اعتضاده بالمرجحات الخارجيّة قوله اجماعا قيد لقوله لا يعارض‌ قوله لا ينافى تقديمه‌ اى الاستصحاب‌ قوله ثم ان اخذنا يعنى ان قلنا ان الاستصحاب حجة من باب الوصف و افادة الظن الشخصى فلا وجه لاعتبار الشرط المذكور لان الدّليل اذا كان فى مقابل الاستصحاب لم يحصل منه ظنّ ببقاء المستصحب اصلا فينفى الاستصحاب راسا قوله لفقد الظن‌ علة لقوله فلا معنى‌ قوله توجيه الكلام‌ اى توجيه كلام بعض المتاخرين فى اشتراط المذكور قوله على نحو ما ذكرنا من كون حجية الاستصحاب من باب الظن الاستمرارى النّوعى او من باب الاخبار و لم يتعرض لكون حجية من باب الظن الشخصى الفعلى الذى اشار اليه بقوله ثم ان اخذنا اه او لكونه ضعيفا فى جنب الباقيين‌ قوله الظّن الاستمرارى‌ اى الحاصل من الاستصحاب‌ قوله الظّن الاطلاقى‌ الحاصل من الدّليل على خلاف الاستصحاب‌ قوله على وجه الاول‌ و هو كون الاستصحاب حجة من باب افادة الظّن‌ قوله يدل على نقض‌ هذا مفاد الدّليل لمقابل الاستصحاب‌ قوله يظهر حال‌ او وجه الظهور هو معارضة استصحاب لاستصحاب آخر نظير معارضته للدّليل الآخر فما اورد على الشرط الاوّل يرد على هذا الشرط فى الجملة قوله كما فى الجلد المطروح و الانصاف ان استصحاب عدم التذكية اصل موضوعى وارد على استصحاب الطهارة الثابتة على حال الحياة لكونه اصلا حكميّا فلا معارضه بينهما اصلا قوله فى محل الشّافى‌ و هو نفس الجلد الذى اجتمع فيه الحكمان المختلفان و غير محل التنافى هو ما كان هناك موضعان و كان لكل منهما حكما على حدة قوله فى مثله‌ اى فى مثل الجلد المطروح‌ قوله لا ينجس ملاقيه‌ تمسّكا باصالة الطهارة قوله و لا يجوز اه‌ تمسّكا باصالة النجاسة قوله و قد يكون فى موضعين‌ عطف على قوله و قد يكون فى موضع واحد قوله لاحد الزوجين‌ و هى الزوجة فيكون الجماع بالنّسبة اليها حراما لقاعدة الاقرار بالمحرم كالرّضاع مثلا و بالنسبة الى الزوج حلالا لقاعدة تقديم قول المنكر فيتعارض الاصلان بمعنى القاعدتان‌

[القول فى الاستقراء]

قوله فى الاستقراء

و هو فى اللغة بمعنى مطلق التتبع و فى الاصطلاح ما ذكر فى المتن فيكون من باب النقل من الاعمّ الى الاخص و اعلم ان الحجة على ثلاثة اقسام لان الاستدلال اما من حال الكلى على حال جزئيّاته و اما من حال الجزئيات على حال كلّها و امّا من حال احد الجزئيين المندرجين تحت كلى على حال الجزئى الآخر فالاول يقال له الدّليل عند الاصولى و القياس عند المنطقى و الثانى يقال له الاستقراء عند كليهما و الثالث يقال له القياس عند الاصولى و التمثيل عند المنطقى‌ قوله‌