الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٩٦ - القول فى الاستصحاب
بقوله ان الاتيان الى الغاية جزء المامور به قوله بتقريب ان يقال هذا بيان لجريان الدّليل فى استصحاب القوم قوله فان الاتيان اه تعليل لقوله فلا يرد عليه ورد للتقريب المذكور ملخص التعليل هو انّ ما ذكره نظير الشك فى اتيان الجزء المعلوم الجزئية و مورد استصحاب القوم نظير الشك فى كون الشيء جزء ام لا قوله و لا ما قيل اى لا يرد على المحقق الخوانسارى هذا القول ايضا و حاصل القول هو رفع الاشتغال فى استصحاب المحقق الخوانسارى ايضا قوله و الحاصل اى حاصل كلام المحقق المذكور عرضه بذلك دفع ان الاستدلال باصل الاشتغال ايضا راجع الى استصحاب اشتغال الذمّة محصّل الدفع هو ان اصل الاشتغال فى نفسه اصل آخر لا مدخل للاستصحاب فيه و ان امكن فرضه فى مورده قوله على وجوب شيء الفرق بين هذا و سابقه هو ان النصّ و الاجماع هنا وردا على وجوب الشيء و فى السّابق وردا على نفس الشيء وجوبا كان او غيره قوله معنيّا فى الواقع مجهولا عندنا كالصّلاة الواحدة المنسية المردّدة بين الخمس قوله او اشياء كذلك كثلث فوائد كما اذا نسي ثلث صلاة المردّدة بين الخمس قوله اذ غاية معنيّة اه كقوله أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و هو فى وقت الغيم مردّد بين الزمانين قوله او غايات كذلك اى معيّنة فى الواقع مجهولة عندنا كما اذا قال المولى افعل هذا الى ان ياتى رمضان و لم يعلم انّ المراد منه شهر رمضان او رجل مسمّى برمضان او امرأة مسمّاة برمضان و سواء ايضا تحقق قدر مشترك الظاهر ان لفظ تحقق مصدر من باب التّفعل بقرينة قوله او تباينها و لكن وقوع المصدر بعد لفظ سوى قليل اذ كثيرا ما وقع بعده فعل ماض و المراد من التباين عدم الاشتراك يعنى الاشتراك الاشياء فى نوع او جنس قريب و عدم اشتراكها فى ذلك؟؟؟ بيان فى الحكم مثال الاول هو ما ذكرنا سابقا من الفوائت الثلاثة المنسيّة المردّدة بين الخمس و القدر المشترك هو كالصّلاة و مثال الثانى كما اذا وجب شيء معين فى الواقع بالنذر او شبهه و كان مردّدا بين الصلاة و النّكاح و البيع و ليس بين هذه الاشياء قدر مشترك قوله سواء اشتركا فى امر كما اذا ورد امر بوجوب الجمعة و امر آخر بوجوب الظهر فكلى الصّلاة قدر مشترك بينهما قوله او تباينا كما اذا ورد امر بعتق الرّقبة فى الظّهار و ورد امر آخر فيه بصيام الشهرين مع العلم بكون المكلّف به واحدا منهما لا كليهما قوله فى ثبوت الحكم الى الغاية كما اذا ورد امر بالاجتناب عن؟؟؟ بدن الميت الى ان يغسل بماء السّدر و ورد امر آخر به الى الغسل بماء الكافور مع العلم بوحدة التكليف فيهما قوله قبل العثور اى الاطلاع قوله فى المبحث السّابق اى مبحث اصل البراءة قوله اوردنا على ما نقلنا يعنى اوقعنا الايراد على بعض كلمات المحقق الخوانسارى حيث قال فى ذلك المبحث فى مقام بقى خمسة اوراق تقريبا الى قانون الاستصحاب و إن كان مقتضى النظر الحلّى هو ما ذكره و لكن دقيق النظر يقتضى خلاف ذلك الى قوله نعم لو فرض حصول اجماع او ورود نصّ على وجوب شيء معيّن عند اللّه مردّد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم الى قوله لتم القول بوجوب الاتيان بالجميع اه و لا يخفى ان هذا الغرض الّذى فرضه المصنف بعد الايراد على كلام المحقق الخوانسارى هو عين ما صرّح به المحقق بقوله نعم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك فلا يرد على المحقق ايراده السّابق قوله ما يدفعه تقييده لفظ ما مفعول لقول اوردنا و تقييده فاعل لقوله يدفعه