الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٨ - القول فى اصالة البراءة
لم يكن ثابتا فى السابق سواء طابق اصل البراءة كما فى استصحاب الطهارة و عدم ناقضية المذى او لم يطابقه كما فى استصحاب النجاسة لايجاب السّبع قوله و هذا غفلة اى توهم كون الاستصحاب مؤسّسا لحكم شرعى قوله و اصالة البراءة مبتدا خبره قوله اثبت هذا الحكم قوله هذا المثال اى المثال السّابق فى المذى قوله الى ما ذكرنا من ان الاستصحاب لا يكون مؤسّسا لحكم شرعى قوله هذا ما لفظ ما موصول لا حرف نفى قوله فى ذلك اى فى عدم اثبات المال للمفقود قوله ينافى مقتضى استصحاب بقاء المفقود و يعارض مقتضى استصحاب عدم انتقال المال من المورث الى المفقود فبعد التعارض و التساقط يحتاج اثبات المال للمفقود الى دليل آخر و هو مفقود قوله تعارض الاصلان احدهما استصحاب النجاسة المقتضى لايجاب السبع و الآخر اصل البراءة عن الزائد المقتضى للاكتفاء بغسلة واحدة فح اما؟؟؟ على التخيير بينهما فى العمل فيختار العمل باصل البراءة او يرجح اصل البراءة لانه المتاخر فتامّل قوله بان اشتغال اه متعلق بالاستدلال قوله ان اليقين مفعول لقوله قال قوله و هذا ليس منها اى التوضّؤ بالماء المشتبه ليس من المياه النّجسة المتيقّنة او المظنونة قوله قررنا اراد به ما قرّره فى شرح الدّروس قبل كلامه المذكور قوله مثل الامر بقضاء الفائتة اعلم ان؟؟؟ تجارة لتحقق الخوانسارى حيث قال(ع)يظهر معنى ذلك الامر اه ظاهرة فى الشّك فى المراد و المثال المذكور من قبيل الشك فى المصدق و لكن الأمثلة الثلاثة المتاخرة من مسائل التكفير و مسئلة القصر و الاتمام و مسئلة الظهر و الجمعة مناسبة لعبارته لكون كل منها ظاهرا فى الشك فى المراد قوله الذى اتّفق نعت للتاخير قوله بان ترك او بان لم يفعلهما معا و لكن فعل واحدا منها قوله نعم لو فرض حصول الاجماع اه و يعلم ان هذا هو مراد المحقق الخوانسارى ره من عبارته السابقة كما اعترف بذلك المصنف ره فى بحث الاستصحاب عند نقل عبارة شرح الدروس فعلى هذا يدفع عنه ما اورد عليه قوله؟؟؟ ذلك اى القول بوجوب الاتيان بالجميع قوله لا يشمل المجهول الجملة خبر للمبتدا و هو قوله و عموم الاوامر قوله بالوجوب اى وجوب القضاء المنسيّة قوله لا ببدله اى بدل القضاء قوله غير مثل المغايرة وجه لتعبير عن البدلية بالمغايرة هو ان كل بدل مغاير لمبدله فالقضاء المعلوم ايضا مغاير للاداء من جهة وقوعه فى الوقت و وقوع القضاء فى خارج الوقت قوله و ما يتمسك به يعنى لو تمسك القائل بوجوب الخمس افض ما فات كما فات ليثبت به وجوب تدارك الفائتة المنسيّة لقلنا فى جوابه انه لا يشمل على بدل القضاء حتّى يصحّ التمسّك بل يدلّ على وجوب بدل الاداء و هو نفس القضاء فافهم قوله فالاتيان مبتدا خبره جملة قوله ليس عليه دليل قوله و مبنى ذلك اى الرّجحان قوله ايجاد السبب اليقينى كما اذا شكّ فى بقاء غسل الجنابة ينبغى ان يبول بولا مثلا ثم يتوضّأ قوله لك الاجر مرّتين هذا و ان كان يجب الموز خاصا الّا انّه يجوز التّعدى بتنقيح المناط قوله فى الخبر السّالف و هو قوله لك الاجر مرتين قوله إن كان صلى اربعا هذا فى مقام بيان حكم الشك بين الاثنين و الاربع قوله و ما زاهقه عليه اى على وجوب الاحتياط لفظ عليه خبر لان و زاهق بمعنى قارب قوله فى الوسواس هو الإعراض عما قرره الشّارع و عدم الاعتناء به كما يلاحظ فى تطهير الوسواسين قوله ذلك فيها اى لا يجب الاتيان ثانيا فى الصّلاة بعد خروج وقتها او فى أجزائها بعد الدّخول فى اللاحق الاجل ظاهر حال السلم قوله من هذا القبيل اى ممّا فيه نصّ من الشّارع قوله لا بحسن ايرادها لان المسائل المتقدمة منبسطة عن الادلة الاجتهاديّة و غرضنا بيان حال الاصول الفقاهية العملية