الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٧ - القول فى اصالة البراءة
الخمس اذ بعد اخراج الخمس لم يحصل العلم بحليّة الباقى لاحتمال بقاء الدّرهم المغصوب فى ضمن الباقى فاذن الامام عليه السّلم بحليّة الارتكاب بالباقى يدل على جواز الارتكاب بالشّبهة المحصورة فافهم هذا كله اى ما ذكر من الاخبار قوله للاصل و هو البراءة عن اجتناب جميع اطراف الشبهة و التّخيير فى ارتكابها الى ان يبقى بقدر الحرام قوله و الاختيار العامة عطف على قوله الاصل قوله و الرخصة عطف تفسير للاطلاق اشارة الى حديث كل شيء مطلق اه قوله و القول مبتدا خبره قوله ليس باولى كما ان قوله و خروج جوائز اه مبتدأ خبره قوله بسبب تلك الاخبار قوله فى المشتبهة بالاجنبيّة اى المردّدة بين المطلقة و غيرها كما اذا طلق احدى زوجاته ثم اشتبهت المطلقة بعد خروج العدة قوله ان كان اجماعيّا اى خروج المثالين قوله و هو غير معلوم اى الاجماع قوله و القصاص عطف على الإناءين مثاله ما لو انحصر القائل فى احد الشخصين بالاقرار و البيّنة فمقتضى مذهب المصنّف جواز قصاص احدهما و ابقاء الآخر لاصالة البراءة عن حرمة قصاص احدهما خرجنا عن مقتضاها بدليل خارجى و هو كثرة اهتمام الشارع فى حفظ الدّماء يستفاد من الجواهر عدم الدّية ايضا و قيل ثبوت الدّية عليهما موزّعة او بالقرعة قوله ابى الحسن الثالث و هو على النقى عليه السّلم و ابو الحسن الثانى هو الرّضا عليه السّلم و ابو الحسن الاول هو الكاظم عليه السّلم و هذه الكنية؟؟؟ فى اخبار الاحكام لا ينصرف الى امير المؤمنين عليه السّلم و ان كان هو ايضا كنّى بهذه فراوى الحديث هو موسى روى عن اخيه الامام النّقى عليه السّلم هما ولدا الامام التقى عليه السّلم قوله حين سأله اى عن موسى قوله؟؟؟ و هو فى اللغة بمعنى الوثوب و الركوب المراد منه هنا الوطى قوله منها اى من قطيع و هو مؤنث معنا قوله و ساهم اى اقرع قوله عن العمومات كقوله عليه السّلم كل مشكل فيه القرعة و نحوه قوله لا اشكال حتى يكون موردا للقرعة قوله اقوالا اربعة فيحتمل رجوعها الى معنى واحد و كون اختلافها فى التعبير لاجل اختلاف ما ركنوا اليه من الادلّة قوله بعد ما مرّ من ظهور الادلّة فى استحباب الاجتناب لا وجوبه قوله على ذلك اى التوقف عن الحكم الخاص بالواقعة قوله مثال ذلك اى الاشتغال الذى قيل فيه بوجوب الاحتياط قوله دع ما يربيك اه هذا دليل للقائل بوجوب الاحتياط مطلقا كما ان قوله و بان اه دليل للمفصل قوله و يمكن ان يقال اى فى جانب القائل بالاحتياط مطلقا او المفصّل قوله و قولهم الظاهر ان العطف تفسيرى و يحتمل ان يكون هذا اشارة الى الدليل النقلى و الاول اشارة الى الدليل العقلى قوله و اما ما ذكره المحقق هذا بيان لمقصود المحقق ره قوله فالمفصّل يقول اى الذى قال بوجوب الاحتياط مع الاشتغال دون غيره قوله و هذا مراد المحقق اى التاييد الذى ذكره بقوله يمكن ان يكون مؤيدا قوله فلا منافاة اذ مقتضى الاستصحاب هو ابقائها الى زمان حصول الرافع و الرافع هو ثبوت التطهير من الادلة و لم يثبت منها من حيث الاجتهاد الا وجوب الغسلة الواحدة قوله حتى يحصل اى يتحقق فى الخارج ما هو فى الواقع رافع و ان لم يثبت عندنا وجوده او رافعيّة و يمكن ان تكون الغسلة الواحدة رافعة للنجاسة فى الواقع قوله لا انها ثابتة يعنى ليس مقتضى ما ذكر هو ثبوت النجاسة حتى يثبت عندنا رافعيّة ما هو ثابت الرّافعيّة ليتفرع عليه بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحد بملاحظة انه لم يثبت رافعيّته عندنا قوله سلّمنا سلّمنا ان مقتضى الاستصحاب و نحوه هو القسم الثانى قوله بسبب اختلاف متعلق بقوله يتوهم قدّم عليه و هذا فى قوله فحاصل مراد المحقق جملة معترضة وقعت فى البين و غرضه بذلك بيان عدم صلاحية الاستصحاب لاثبات حكم شرعى