١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٧٦ - القول فى اصالة البراءة

بالاباحة كما قال فى الامور السّابقة لانّ هذا من المتنازع فيه و مختاره الاباحة بخلاف الامور السّابقة لكونها من المتفق عليه عند من قال بادراك العقل مستقلا قوله قبل ورود الشرع‌ انما قيد بهذا اذ بعد ورود الشرع لا يحكم العقل بالاباحة بعنوان القطع بل يحكم به بعنوان الظنّ و قوله بان ما ثبت اه‌ لعله عطف تفسير لسابقه‌ قوله و هذا هو المائز اى ما استفيد من قوله نعم يمكن ان يقال اه هو المائز و الفارق بين الادلة المفيدة للظن مع اشتراك الكل فى كونه ظن المجتهد وجه الفرق هو كون بعض الظنون لفظيّة و بعضها عقليّة و فى بعض النسخ بدل المائز لفظ الجائز بالحاء المهملة اى الجامع يعنى ما استفيد من العبارة المذكورة من كون كل من الظنون المذكورة ظن المجتهد هو الجامع و القدر المشترك بين الظن الحاصل من اللفظ و الحاصل من العقل‌ قوله فالعقل؟؟؟ يحكم‌ توضيح للحاصل و جامع لاتمام ما مرّ و ايضاح ما سيأتي من البراءة اصلية و اصل البراءة مع ذكر ماخذ هذه الاحكام‌ قوله بالبراءة الاصليّة اى حكم العقل بعدم الوجوب و عدم الحرمة الواقعيين يسمّى بالبراءة الاصلية و المراد بها هو استصحاب النّفى فيكون هو نوعا خاصّا من مطلق الاستصحاب و ذكره فى مقابله لعلّه اشارة الى انّ المصر؟؟؟ به فى كلام جماعة اتفاق العلماء على العمل عليه بخلاف مطلق الاستصحاب و البراءة الاصلية اخصّ من وجه من اصل البراءة اذ هذه تجرى فى مخلوق السّاعة اذا شك فى تكليفه ايجابا او تحريما بخلاف البراءة الأصلية اذ لا بد فيها من ملاحظة وجود الحالة السّابقة و هى تجرى فى نفى جميع الاحكام و اصل البراءة مختص بنفى الوجوب و الحرمة لا غير و استفيد فرق آخر من كلام المصنّف و هو يشعر بكون النّسبة بينهما تباينا و هو ان مفاد البراءة الاصلية نفى الحكم الواقعى و مفاد اصل البراءة نفى الحكم الظاهرى على ما اشاره اليه بقوله و كذلك حكمه الظاهرى‌ قوله و هذا هو ايضا اى دفع الضرر المظنون مثل قبح التكليف بما لا يطاق بحكم العقل القاطع‌ قوله السّحاب‌ اى جريان الاباحة قوله بمثل ما يثبت به‌ يعنى كما يثبت الاباحة فى القانون الآتي فى مورد اصل البراءة مما لا نصّ فيه مع عدم حكم العقل فيه بشي‌ء كذلك يثبت الاباحة فيما حكم العقل فيه بشي‌ء من اشتماله على المنفعة اذ خلّوه عن المضرة فيسمى باصالة الاباحة العقلية قوله‌ اما غير هذه الثلاثة من البراءة الاصلية و الاستصحاب و اصالة البراءة قوله مثل عدم الدّليل‌ لعلّه راجع الى البراءة الاصليّة قوله و الاخذ بالاقل‌ لعلّه راجع الى اصل البراءة قوله و غيرهما كاصل الطّهارة لعلّه راجع الى اصل البراءة من وجوب الغسل‌ قوله فيرجع اليها اى الى الثلاثة المذكورة

[القول فى اصالة البراءة]

قوله اصالة البراءة (لا يخفى ان اصل البراءة) مدلول استفيد من الدليل العقلى و هو حكمه بقبح التكليف بلا بيان و قبح العقاب من دون اقامة البرهان و ليس من قسم الدّليل غاية كونه من المدلول العام الذى يتفرّع عليه الفروع الفقهية كما انّه لو اخذ من الاخبار يكون مدلولا عاما يتفرّع عليه الفقه فعدّه من الادلّة مبنىّ على المسامحة و المجاز قوله مرجعها الى‌ الاربعة يرد عليه ان من معانيه الكتاب و الامام كما يقال الاصول الاربعمائة و قال الاصل كذا اى الامام عليه السّلم فكيف رجوعهما الى الاربعة مع انه ره قال فى اول الكتاب يطلق على معان كثيرة منها الاربعة و لم يفل مرجعها الى الاربعة يمكن دفعه بانّه لعلّ نظره ره الى المعانى المصطلحة عند الاصولى و الفقهاء من اصالة الحلّ و اصالة عدم التجوز و اصالة عدم النقل و عدم الاشتراك و عدم التقييد و عدم التخصيص و اصالة الاحتياط و اصالة التّخيير و غير ذلك اذ كل من هذه المعانى راجع الى الاربعة من الدّليل و القاعدة و الاستصحاب و التراجح‌ قوله و هو هنا قابل لثلاثة منها وجه التقييد بهنا للاشارة الى ان اخذ الاصل من الدّليل فى اصول الفقه جائز كما ذكر فى أوائل الكتاب و لكن هنا لا يجوز