التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٤٣ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
و وفاقا للمعتبر[١] و المنتهى[٢].
______________________________
وصل إلى فضاء الفم و ما لم يصل إليه، خرج ما انفصل عنه بالاتّفاق، فبقي الباقي
تحتّه.
و الرواية بسنديها صحيحة، فإنّ سندها في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه ٧[٣].
و في التهذيب: عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث، عنه ٧[٤].
و أبو علي في الطريق الأوّل و إن كان حسنا على المشهور، إلّا أنّه صحيح على ما تقرّر عندنا، و فصّلناه في بعض رسائلنا، فالقول بعدم الإفساد قوي.
و على القول بالإفساد هل يوجب الكفّارة؟ قيل: لا، و قيل: نعم؛ لأنّ ابتلاعها يوجب كفّارة الجمع لتحريمه، و الأشبه هو الأوّل؛ للأصل، و رواية ابن سنان الدالّة على إباحته بل ترجيحه لإبرائها كلّما تمرّ به من الداء.
[١] المعتبر ٢: ٦٥٨.
[٢] منتهى المطلب ٩: ٥٨.
[٣] فروع الكافي ٤: ١١٥ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٣.