التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٨٩ - الأول لمس النساء و تقبيلهن و ملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء،
فصل يكره للصائم امور اثني عشر
الأوّل: لمس النساء و تقبيلهنّ و ملاعبتهنّ مع ظنّ عدم الإمناء،
و معه يحرم.
______________________________
و
عنه ٦: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، و بالنوم عند القيلولة على قيام الليل[١].
قوله: «مع ظنّ عدم الإمناء».
غير معتبر في ثبوت الكراهة، بل يكفي عدم الظنّ بالإمناء، سواء ظنّ عدمه أم لا، و ذلك لأنّ حرمة اللمس و نحوه لمّا كانت مختصّة بصورة الظنّ بالإمناء، ففي غيرها يكون مكروها، و هو أعمّ من أن يكون عدمه مظنونا أو لا.
و لكن يدلّ على اعتبار ظنّ عدم الإمناء ظاهر
صحيحة زرارة، عن الباقر ٧ أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: إنّي أخاف عليه، فليتنزّه عن ذلك، إلّا أن يثق أن لا تسبقه شهوته[٢].
و المراد بالمباشرة هنا إيصال البشرة إلى البشرة.
و يؤيّده
صحيحة رفاعة بن موسى في الفقيه، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا، و يصوم يوما مكان يوم[٣].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١٩٩ ح ٥٧١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ١١٣، تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٢ ح ٨٢٥.