التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٤٩ - الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
و هل لزوجته الصائمة[١] الامتناع؟ فيتحمّل عنها الكفّارة؟ نظر، و يتعيّن لو كانت معها حائض، و قيل: يتخيّر بينهما لتعارض المفسدتين، و لو كانت معهما مجنونة أو مسافرة و نحوهما تعيّنت.
الثاني عشر: صوم الواجب سفرا إلّا النذر المقيّد به، و ثلاثة الهدي،
______________________________
قوله:
«فيتحمّل عنها الكفّارة».
لا كفّارة على تقدير امتناعها لكونه واجبا عليه لوجوب دفع الضرر، و خاصّة إذا كان تامّا و غير مفطر لها لعدم فساد صومها بذلك، على ما ذهب إليه الأكثر، فلا يتحقّق المقتضي للتكفير عانية تحريم الاكراه؛ لعدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه.
قوله: «يتعيّن».
أي: الصائمة و نحوها كالمريضة.
قوله: «صوم الواجب سفرا».
فإنّه محرّم لورود النهي عنه في عدّة أخبار:
منها:
رواية الحلبي عن الصادق ٧، قال: قلت: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أنّ رسول اللّه ٦ نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه[٢].
[١] أي: صوما واجبا لا يجوز إفساده، فليس لها الامتناع في المندوب، و لا قضاء رمضان قبل الزوال« منه».
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢١ ح ٦٤٤.