التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٧٣ - السادس الكافر،
...
______________________________
فإنّه
لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية[١].
و
صحيحة بريد، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجّة الاسلام؟ أو قد قضي فريضته؟ فقال: قد قضي فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ.
قال: و سألته عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الاسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إليّ، و قال: كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها[٢].
الايمان معتبر في صحّة الأعمال كلّها، لا أنّها وقعت تامّة الأركان و الشرائط، كما عليه المحقّق في المعتبر، و العلّامة في المختلف، و إلّا لوجب الحكم بإعادة صلاته حيث إنّها لم يقع تامّة الأركان و الشرائط، و إذ أقلّ ما في الباب بطلان وضوئه بغسل الأرجل و ترك المسح، و بطلان الشرط موجب بطلان المشروط.
و
قد ورد عن الصادق ٧ أنّه قال: يأتي على الرجل ستّون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة، قيل: كيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه[٣].
[١] فروع الكافي ٣: ٥٤٥ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٩ ح ٢٣.
[٣] فروع الكافي ٣: ٣١، التهذيب ١: ٦٥.