التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٧٢ - السادس إصباح الجنب بنومته الاولى
السادس: إصباح الجنب بنومته[١] الاولى
غير قاصد الغسل ذاهلا عنه، فيقضي
______________________________
و جزم العلّامة في النهاية[٢]
بعدم الوجوب، و حملها على الجنب، كما حملها عليه في المنتهى، حيث قال: إذا انقطع
دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلّت به حتّى يطلع الفجر؟
لم أجد لأصحابنا فيه نصّا صريحا، و الأقرب ذلك؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم، فكان
أقوى من الجنابة[٣].
قياس لا نقول به.
قوله: «غير قاصد الغسل ذاهلا عنه».
إشارة إلى الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و هو أنّ تعمّد البقاء عزم على ترك الغسل، و عدم قصده أعمّ من العزم على عدمه؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل، فوجوب القضاء في هذه الصورة لا يخلو من إشكال.
و
صحيحة الحلبي عن الصادق ٧ في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: يتمّ صومه و يقضيه[٤].
و كذا
صحيحة البزنطي عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل أصاب من أهله
[١] المراد أنّه تجب بالنومة الاولى القضاء فقط إذا نام ذاهلا عن ايقاع الغسل و عدمه لا إذا نام قاصدا تركه، أو متردّدا في أنّه هل يوقعه أم لا، فإنّه يكفّر، و لا إذا نام بقصد ايقاعه، فإنّه لا شيء عليه، و الحاصل أنّ الصور أربع، ففي الاولى يقضي فقط، و في الثانية و الثالثة يقضي و يكفّر، و في الرابعة لا شيء عليه« منه».
[٢] نهاية الإحكام ١: ١١٩.
[٣] منتهى المطلب ٩: ٧٥.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٠٥ ح ١.