التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥٦ - الأول تعيين سبب الصوم،
فصل الامور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر
الأوّل: تعيين سبب الصوم،
من نذر، أو كفّارة، أو تحمّل و نحوها، و لا يشترط في رمضان، و ألحق به المرتضى[١] النذر المعيّن، و هو قريب.
و في إلحاق طارئ التعيين كالمطلق لظنّ الموت و القضاء لقرب رمضان احتمال.
و لو نوى في رمضان غيره عالما[٢] صحّ عنه عند الشيخ[٣] و المرتضى[٤]
______________________________
قوله:
«و لا يشترط في رمضان».
و الفرق أنّ صوم ما عدا شهر رمضان يقع في زمان يصلح له و لغيره، فلا يتعيّن فيه ذلك الصوم المخصوص، فلا بدّ في تعيينه من ذكر السبب لتعيّن به، بخلاف رمضان و ما يشاكله في التعيين الذاتي أو العرضي.
و ألحق الشهيد بالصوم المعيّن الندب المتعيّن، كأيّام البيض في عدم احتياجه إلى التعيين، بل نقل عنه أنّه ألحق به المندوب مطلقا لتعيينه شرعا في جميع الأيّام إلّا ما استثني، و هو حينئذ إذا كانت الذمّة بريئة من الصوم الواجب.
قوله: «و لو نوى في رمضان غيره عالما بأنّه رمضان صحّ عنه».
[١] جمل العلم و العمل ص ٨٩.
[٢] أي: عالما بأنّه من شهر رمضان، أمّا الجاهل بأنّه منه فينصرف إليه و يجزئ عنه، و لم أطّلع على مخالف فيه، و الظاهر أنّه إجماعي« منه».
[٣] المبسوط ١: ٢٧٦، و الخلاف ١: ١٦٤.
[٤] جمل العلم و العمل ص ٨٩.