التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٤٥ - العاشر الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،
التاسع: صوم ذات الدم المانع منه.
العاشر: الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،
وفاقا للشيخين[١] و الأكثر.
______________________________
قوله:
«صوم ذات الدم المانع منه».
أي: من الصوم كالحيض و النفاس، للأمر بالافطار عند عروضها، و الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، فيكون حراما.
و
في صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: تفطر حين تطمث[٢].
و
في حسنة الحلبي عنه ٧، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر، قال:
و سألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما أفطرها من الدم[٣].
و
في صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن ٧، قال: سألته عن امرأة تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم[٤].
قوله: «الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب».
اختلفوا في جواز التطوّع بالصوم في من في ذمّته واجب، فمنعه الأكثر، و أجازه
[١] المقنعة ص ٥٧، النهاية ص ١٦٣.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٣٥ ح ٣، التهذيب ١: ٣٩٣ ح ١٢١٥.
[٣] فروع الكافي ٤: ١٣٥ ح ٢، التهذيب ٤: ٣١١ ح ٩٣٩.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٣٥ ح ٤.