التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٦٥ - الثامن إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا،
الثامن: إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا،
و الجاهل بوجوب ذلك اليوم فيعلم، و من تجدّد عزمه على صوم واجب غير معيّن كالقضاء و النذر المطلق.
______________________________
نسيها عند دخوله فصام كانت النية الاولى كافية، و دليله عليه ضعيف، و لذا ردّه
الشيخ قدس سرّه.
قوله: «ايقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا».
امتداد وقتها إلى الزوال لناسيها ليلا و لمن تجدّد له عزم على صوم واجب غير معيّن إذا لم يفعل في نهاره هذا ما ينافيه محلّ وفاق بينهم.
و يدلّ على الأوّل ما
روي أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس، فجاء أعرابي إلى النبي ٦، فشهد برؤية الهلال، فأمر ٦ مناديا ينادي من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك[١].
و منه يعلم حال الجاهل بوجوب ذلك اليوم، فيعلم، و إذا جاز مع العذر و هو الجهل بالهلال جاز مع النسيان.
و على الثاني
صحيحة عبد الرحمن عن أبي الحسن ٧ ٧ في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، و إن لم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا[٢].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٨٣.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٢٢ ح ٤، التهذيب ٤: ١٨٧ ح ٥٢٤.