التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٨٠ - الحادي عشر القيء
الحادي عشر: القيء
[١]، و يجب به القضاء، وفاقا للأكثر[٢]، و صحيحة الحلبي[٣] ناطقة به، و قيل: مع الكفّارة، و قيل: لا و لا[٤]، و عليه المرتضى[٥] و ابن إدريس[٦].
أمّا تحريمه فإجماعي، كعدم إفساده لو ذرع.
______________________________
و أمّا لو نوى حال الأخذ في الخروج من الماء فلا؛ لأنّه واجب محض لم يتعلّق به نهي
أصلا، فينتفي المقتضي للفساد، فيجب الحكم بصحّته، و ما ذكره من حكم الناسي أيضا
جيد، و لكن الجاهل في ذلك مثله؛ لاشتراكهما في عدم توجّه النهي إليهما، و إن كان
الجاهل آثما لتقصيره في التعلّم.
قوله: «الحادي عشر القيء».
اتّفق أصحابنا على أنّ القيء لو ذرع الصائم أي سبقه من غير اختياره لم يفطر.
[١] إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا، قال ابن البرّاج: يجب عليه القضاء خاصّة. و قال ابن الجنيد: لا يفطر. فإن حصل في الفم ثمّ عاد إلى جوف الصائم، فالأحوط له القضاء، و إن تعمّد أفطر، و الظاهر أنّه يريد به وجوب الكفّارة« منه».
[٢] و هم الشيخان و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن أبي عقيل« منه».
و نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء و الكفّارة، و عن بعضهم أنّه يوجب القضاء إذا تعمّد، فإذا ذرعه لم يكن عليه شيء، إلّا أن يكون القيء عن محرّم، فيكون فيه إذا ذرعه القضاء« منه».
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٤ ح ٤٧٤.
[٤] و هو ابن إدريس« منه».
[٥] جمل العلم و العمل ص ٩٠.
[٦] السرائر ١: ٣٨٧.