التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٤٦ - العاشر الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،
و حسنة الحلبي و رواية الكناني[١] مقيّدتان بقضاء رمضان، و كلامهم مطلق.
______________________________
المرتضى و جماعة، منهم العلّامة في القواعد، و ربما يظهر من الكليني اختصاص المنع
بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان، و هو لنا على الأقوى الجواز في غير أصالة
الاباحة السالمة عن المعارض.
و على المنع فيه
حسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ قال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان[٢].
و
رواية الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أ يتطوّع؟ قال: لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان[٣].
و الظاهر أنّ منع التطوّع مع اشتغال الذمّة بالصوم الواجب عند من قال به إنّما يتحقّق حيث يمكن فعله، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفّارة كبيرة جاز صومه.
قوله: «و حسنة الحلبي».
بل صحيحته؛ لأنّ علي بن إبراهيم بن هاشم قد ثبت توثيقه و تعديله، كما أوضحناه في بعض رسائلنا، و السند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي[٤].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٦ ح ٨٣٥ و ٨٣٦.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ٢.
[٣] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ١.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ٢.