التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٧٧ - الثامن المسافر،
و في المقنع: إلّا ثلاثة الحاجة في مسجد النبي ٦ و الاعتكاف في الأربعة[١]، و وافقه المفيد[٢] في الثلاثة، و أضاف مشاهد الأئمّة سلام اللّه عليهم، و بعض المتأخّرين على الكراهة بمعنى قلّة الثواب إلّا في ثلاثة الحاجة، و المسألة محلّ
______________________________
رمضان،
فقال: نعم شعبان إليّ إن شئت صمته و إن شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه عزّ و
جلّ على الافطار[٣].
وعن الحسن الجمّال، عن رجل، قال: كنت مع أبي عبد اللّه ٧ فيما بين مكّة و المدينة في شعبان و هو صائم، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:
جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم، و اليوم من شهر رمضان و أنت تفطر، فقال: إنّ ذلك تطوّع، و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فلبس لنا أن نفعل إلّا ما امرنا[٤].
و إليهما أشار بقوله: «و ضعف الروايات الصحيحة» و هو خلاف اصطلاح القوم.
قوله: «و الاعتكاف في الأربعة».
أي: صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة: مسجد الكوفة و البصرة، أو مسجد المدائن لأنّه
روي أنّه صلّى فيه الحسن بن علي سلام اللّه عليهما صلاة جماعة
، و مسجد المدينة، و مسجد مكّة، أعني: مسجد الرسول ٦ و مسجد الحرام.
[١] المقنع ص ١٩٩.
[٢] المقنعة ص ٥٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٦ ح ٦٩٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٦ ح ٦٩٣، فروع الكافي ٤: ١٣٠- ١٣١.